أحدهما أنه القصر من عدد الركعات .
والثاني أنه القصر من حدودها وظاهر الآية يدل على أن القصر لا يجوز إلا عند الخوف وليس الأمر كذلك وإنما نزلت الآية على غالب أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرها لم يخل عن خوف العدو وقيل إن قوله أن تقصروا من الصلاة كلام تام وقوله إن خفتم كلام مبتدأ ومعناه وإن خفتم .
واختلف العلماء هل صلاة المسافر ركعتين مقصورة أم لا فقال قوم ليست مقصورة وإنما فرض المسافر ذلك وهو قول ابن عمر وجابر بن