لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة إذ أعتقتها عائشة بين المقام مع زوجها الذي زوجها منه سادتها في حال رقها وبين فراقه ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتق عائشة إياها طلاقا ولو كان طلاقا لم يكن لتخييره إياها معنى ويدل على صحة القول الأول ما ذكرناه من سبب نزول الآية .
وعلى القول الثاني العفائف حرام إلا بملك والملك يكون عقدا ويكون ملك يمين .
وعلى القول الثالث الحرائر حرام بعد الأربع إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء فانهن لم يحصرن بعدد .
قوله تعالى كتاب الله عليكم قال الزجاج هو منصوب على التوكيد محمول على المعنى لأن معنى حرمت عليكم أمهاتكم كتب الله عليكم هذا كتابا قال ويجوز أن ينتصب على جهة الأمر ويكون عليكم مفسرا له فيكون المعنى إلزموا كتاب الله قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما بعد هذه الأشياء إلا أن السنة قد حرمت تزويج المرأة على عمتها وتزويجها على خالتها وقرأ ابن السميفع وأبو عمران كتب الله عليكم