يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات النساء 25 وقال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب النساء 25 يعني الحرائر والمحصنات العفائف قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات النور 4 يعني العفائف وقال الله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها التحريم 12 أي عفت .
وفي المراد بالمحصنات هاهنا ثلاثة أقوال .
أحدها ذوات الأزواج وهذا قول ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وابن جبير والنخعي وابن زيد والفراء وابن قتيبة والزجاج .
والثاني العفائف فانهن حرام على الرجال إلا بعقد نكاح أو ملك يمين وهذا قول عمر بن الخطاب وأبي العالية وعطاء وعبيدة والسدي .
والثالث الحرائر فالمعنى أنهن حرام بعد الأربع اللواتي ذكرن في أول السورة روي عن ابن عباس وعبيدة .
فعلى القول الأول في معنى قوله إلا ما ملكت أيمانكم قولان .
أحدهما أن معناه إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا في الحروب وعلى هذا تأول الآية علي وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس و كان هؤلاء لا يرون بيع الأمة طلاقا .
والثاني إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء ذوات الأزواج بسبي أو غير سبي وعلى هذا تأول الآية ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر وأنس وكان هؤلاء يرون بيع الأمة طلاقا وقد ذكر ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن أنهم قالوا بيع الأمة طلاقها والأول أصح