أحدهما أن الرجل كان إذا زوج أيمة جاز صداقها دونها فنهوا بهذه الآية هذا قول أبي صالح واختاره الفراء وابن قتيبة .
والثاني أن الرجل كان يعطي الرجل أخته ويأخذ أخته مكانها من غير مهر فنهوا عن هذا بهذه الآية رواه أبو سليمان التيمي عن بعض أشياخه .
قال ابن قتيبة والصدقات المهور واحدها صدقة وفي قوله نحلة أربعة أقوال .
أحدها أنها بمعنى الفريضة قاله ابن عباس وقتادة وابن جريج وابن زيد ومقاتل والثاني أنها الهبة والعطية قاله الفراء .
قال ابن الأنباري كانت العرب في الجاهلية لا تعطي النساء شيئا من مهورهن فلما فرض الله لهن المهر كان نحلة من الله أي هبة للنساء فرضا على الرجال .
وقال الزجاج هو هبة من الله للنساء قال القاضي أبو يعلى وقيل إنما سمي المهر نحلة لأن الزوج لا يملك بدله شيئا لأن البضع بعد النكاح في ملك المرأة ألا ترى أنها لو وطئت بشبهة كان المهر لها دون الزوج وإنما الذي يستحقه الزوج الاستباحة لا الملك .
والثالث أنها العطية بطيب نفس فكأنه قال لا تعطوهن مهورهن وأنتم كارهون قاله أبو عبيدة .
والرابع أن معنى النحلة الديانة فتقديره وآتوهن صدقاتهن ديانة يقال فلان ينتحل كذا أي يدين به ذكره الزجاج عن بعض العلماء