وشرب الخمر فقال إن صبر على القتل فله الشرف وإن لم يصبر فله الرخصة فظاهر هذا الجواز وروى عنه الأثرم أنه سئل عن التقية في شرب الخمر فقال إنما التقية في القول فظاهر هذا أنه لا يجوز له ذلك فأما إذا أكره على الزنا لم يجز له الفعل ولم يصح إكراهه نص عليه أحمد فان أكره على الطلاق لم يقع طلاقه نص عليه أحمد وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يقع .
قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا في المشار إليه بذلك قولان .
أحدهما أنه الغضب والعذب قاله مقاتل الثاني أنه شرح الصدر للكفر واستحبوا بمعنى أحبوا الدنيا واختاروها على الآخرة .
قوله تعالى وأن الله أي وبأن الله لا يريد هدايتهم وما بعد هذا قد سبق شرحه البقرة 7 والنساء 155 والمائدة 67 إلى قوله وأولئك هم الغافلون ففيه قولان .
أحدهما الغافلون عما يراد بهم قاله ابن عباس والثاني عن الآخرة قاله مقاتل .
قوله تعالى لا جرم قد شرحناها في هود 22 .
قوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا اختلفوا فيمن نزلت على أربعة .
أحدها أنها نزلت فيمن كان يفتن بمكة من أصحاب رسول الله ص - رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس .
والثاني أن قوما من المسلمين خرجوا للهجرة فلحقهم المشركون فأعطوهم