وفي المراد بما لم يذكر اسم الله عليه أربعة أقوال .
أحدها أنه الميتة رواه ابن جبير عن ابن عباس .
والثاني أنه الميتة والمنخنقة إلى قوله وما ذبح على النصب روي عن ابن عباس .
والثالث أنها ذبائح كانت العرب تذبحها لأوثانها قاله عطاء .
والرابع أنه عام فيما لم يسم الله عند ذبحه وإلى هذا المعنى ذهب عبد الله ابن يزيد الخطمي ومحمد بن سيرين .
فصل .
فان تعمد ترك التسمية فهل يباح فيه عن أحمد روايتان وإن تركها ناسيا أبيحت وقال الشافعي لا يحرم في الحالين جميعا وقال شيخنا علي بن عبيد الله فاذا قلنا إن ترك التسمية عمدا يمنع الإباحة فقد نسخ من هذه الآية ذبائح أهل الكتاب بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وعلى قول الشافعي الآية محكمة .
قوله تعالى وإنه لفسق يعني وإن أكل ما لم يذكر عليه اسم الله لفسق أي خروج عن الحق والدين وفي المراد بالشياطين هاهنا قولان .
أحدهما أنم شياطين الجن روي عن ابن عباس .
والثاني قوم من أهل فارس وقد ذكرناه عن عكرمة فعلى الأول وحيهم الوسوسة وعلى الثاني وحيهم الرسالة والمراد بأوليائهم الكفار الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك أكل الميتة ثم فيهم قولان