الموت عليه إذ لو وقعت على ما ينبغي لقبلت بخلاف الموت على الكفرة في هذه الآية فانه يترتب عليه ذلك ولذلك لو قال : من جاءني له درهم كان إقرارا بخلاف ما لو قرنه بالفاء كما هو معروف بين الفقهاء ولا يرد أن ترتب الحكم على الوصف دليل على السببية لأنا لا نسلم لزومه لأن التعبير بالموصول قد يكون لأعراض كالإيمان الى تحقق الخبر كقوله : إن التي ضربتبيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت دونها غول وقد فصل ذلك في المعاني وقرئ فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض على البناء للفاعل وهو الله تعالى ونصب ملء ومل الأرض بتخفيف الهمزتين ولو افتدى به قال ابن المنير في الانتصاف : إن هذه الواو المصاحبة للشرط تستدعي شرطا آخر تعطف عليه الشرط المقترنة به ضرورة والعادة في مثل ذلك أن يكون المنطوق به منبها على المسكوت عنه بطريق الاولى مثاله قولك : أكرم زيدا ولو اساء فهذه الواو عطفت المذكور على محذوف تقديره م أكرم زيدا لو أحسن ولو أساء م إلا أنك نبهت بإيجاب إكرامه وإن اساء على أن إكرامه إن أحسن بطريق الاولى ومنه كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم فان معناه والله تعالى أعلم لو كان الحق على غيركم ولو كان عليكم ولكنه ذكر ما هو أعسر عليهم فأوجبه تنبيها على أن ما كان اسهل أولى بالوجوب ولما كانت هذه الآية مخالفة لهذا النمط من الاستعمال لأن قوله سبحانه : ولو افتدى به ة يقتضي شرطا آخر محذوفا يكون هذا المذكور منبها عليه بطريق الاولى والحالة المذكورة أعني حالة افتدائإهم بملء الارض ذهبا هي أجدر الحالات بقبول الفدية وليس وراءها حالة اخرى تكون اولى بالقبول منها خاض المفسرون بتأويلها فذكر الزمخشري ثلاثة أوجه حاصل الاول : أن عدم قبول ملء الارض كناية عن عدم قبول فدية ما لدلالة السياق على ان القبوليراد للخلاص وإنما عدل تصورا للتكثير لانه الغاية التي لا مطمح وراءها في العرف وفي الضمير يراد ملء الارض على الحقيقة فيصير المعنى لا تقبل منه فدية ولو افتدى بملء الارضذهبا ففي الاول نظر إلى العموم وسده مسد فدية ما وفي الثاني إلى الحقيقة او لكثرة المبالغة من غير نظر إلى القيام مقامها وحاصل الثاني : إن المراد ولو افتدى بمثله معه كما صرح به في آية أخرى ولأنه علم أن الأول فدية ايضا كأنه قيل : لا يقبل ملء الارض فدية ولو ضةعف ويرجع هذا إلى جعل الباء بمعنى مع وتقدير مثل بعده أي مع مثله وحاصل الثالث : إنه يقدر وصف يعينه المساق من نحو كان متصدقا به وحينئذ لا يكون الشرط المذكور من قبيل ما يقصد به تأكيد الحكمالسابق بل يكون شرطا محذوف الجواب ويكون المعنى لا يقبل منه ملء الارض ذهبا لو تصدق ولو افتدى به أيضا لم يقبل منه وضمير به للمال من غير اعتبار وصف التصدق فاكلام من قبيل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره وعندي درهم ونصفه انتهى ولا يخفى ما في ذلك من الخفاء والتكلف وقريب من ذلك ما قيل : إن الواو زائدة ويؤيد ذلك أنه قرئ في الشواذ يدونها وكذا القول : بأن لو ليست وصلية بل شرطية والجواب ما بعد أو هو ساد مسده وذكر ابن المنير في الجواب مدعيا أن تطبيق الآية عليه أسهل وأقرب بل ادعى أنه من السهل الممتنع أن قبول الفدية التي هي ملء الأرض ذهبا تكون على أحوال تارة تؤخذ قهرا كأخذ الدية وكرة يقول المفتدي : أنا افدي نفسي بكذا ولا يفعل وأخرى يقول ذلك والفدية عتيدة ويسلمها لمن يؤمل قبولها منه فالمذكور في الآية ابلغ الاحوال وأجدرها بالقبول وهي أن يفتدي بملء الارض ذهبا افتداءا محققا بأن