النون ميما لمشابهتهاإياها فتوالت ثلاث ميمات فحذفت الثانية لضعفها بكونها بدلا وحصول التكرير بها ورجحه أبوه حيان في البحر .
وزعم ابن جني أنها الأولى ونظر فيه الحلبي و من إما مزيدة في الإيجاب على رأي الاخفش وإما تعليلية على ما اختارهابن جني قيل : وهو الاصح لا تضاح المعنى عليه وموافقته لقراءة التخفيف واللام إما زائدة أو موطئة بناءا على عدم اشتراط دخولها على اداة الشرط وقرأ نافع آتيناكم على لفظ الجمع للتعظيم والباقون آتيتكم على التوحيد ولكل من القراءتين حسن من جهة فافهم ذاك فبعيد أن تظفر بمثله يداك قال أي الله تعالى للنبيين وهو بيان لأخذ الميثاق أو مقول بعده للتأكيد ءأقررتم بذلك المذكور وأخذتم أي قبلتم على حد فان اوتيتم هذا فخذوه .
وقيل : معناه هل أخذتم على ذلكم إصرى على الامم والإصر بكسر الهمزة العهد كما قال ابن عباس وأصله من الإصار م وهو ما يعقد به ويشد وكأنه إنما سمى العهد بذلك لأنه يشد به وقرئ بالضم وهو إما لغة فيه م كعبر وعبر وفي قولهم ناقة عبر اسفار أو هو بالضم جمع م إصار استعير للعهد وجمع إما لتعدد المعاهدين وهو الظاهر أو للمبالغة قالوا استئناف مبنى على السؤال كأنه قيل : فماذا قالوا : عند ذلك فقيل : قالوا : أقررنا وكان الظاهر في الجواب أقررنا على ذلك إصرك لكنه لم يذكر الثاني اكتفاءا بالأول قال اي الله تعالى لهم فاشهدوا أي فليشهد بعضكم على بعض بذلك الإقرار فاعتبر المقر بعضا والشاهد بعضا آخر لئلا يتحد المشهود عليه والشاهد وقيل : الخطاب فيه للانبياء عليهم الصلاة والسلام فقط أمروا بالشهادة على أممهم ونسب ذلك إلى علي كرم الله تعالى وجهه وقيل : للملائكة فيكون ذلك كناية عن غير مذكور ونسب إلى سعيد بن المسيب وأنا معكم من الشهدين .
18 .
- أي على إقراركم وتشاهدكم على ما تقتضيه المعنى لأنه لابد في الشهادة من مشهود عليه وهنا ما ذكرناه للمقام وعن ابن عباس إن المراد اعلموا وأنا معكم أعلم وعلى كل تقدير فيه توكيد وتحذير عظيم والجار والمجرور خبر أنا و معكم حال والجملة مستانفة لا محل لها من الاعراب وجوز أن تكون في محل نصب على الحال من ضمير فاشهدوا فمن تولى أي أعرض عن الإيمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونصرته قاله علي كرم الله تعالى وجهه بعد ذلك اي الميثاق والإقرار والتوكيد بالشهادة فأولئك إشارة إلى من مراعي معناه كما روعى من قبل لفظها هم النيقون .
28 .
- أي الخارجون في الكفر إلى افحش مراتبه والمشهور عدم دخول الانبياء عليهم الصلاة والسلام في حكم هذه الشرطية أو ما هي في حكمها لأنهم أجل قدرا من أن يتصور في حقهم ثبوت المقدم ليتصفوا وحاشاهم بما تضمنه التالي بل هذا الحكم بالنسبة إلى اتباعهم وجوز أن يراد العموم والآية من قبيل لئن أشركت ليحبطن عملك .
أفغير دين الله يبغون ذكر الواحدي عن ابن عباس أنه قال : اختصم أهل الكتابين إلى رسول الله