أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : بايع اليهود رجال من المسلمين في الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم عن يوعهم فقالوا : ليس علينا امانة ولا قضاء لكم عندنا لانكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم فقال الله تعالى : ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون .
57 .
- أي انهم كاذبون وقال الكلبي : قالت اليهود : الاموال كلها كانت لنا فما في ايدي العرب منها فهو لنا وأنهم ظلمونا وغصبونا فلا إثم علينا في أخذ أموالنا منهم وأخرج ابن المنذر وغيره عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت ومن أهل الكتاب إلى قوله سبحانه : ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ك كذب أعداء الله ما من شئ كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فأنها موداة إلى البر والفاجر والجار والمجرور متعلق بيقولون والمراد يفترون ويجوز أن يكون حالا من الكذب مقدما عليه ولم يجوز أبو البقاء تعلقه به لأن الصلة لا تتقدم على الموصول وأجازه غيره لانه كالظرف يتوسع فيه مالا يتوسع في غيره بلى جواب لقولهم ليس علينا في الاميين سبيل وإيجاب لما نفوه والمعنى بلى عليهم في الاميين سبيل .
من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين .
67 .
- استئناف مقرر للجملة التي دلت عليها بلى حيث افادت بمفهومه المخالف ذم من لم يف بالحقوق مطلقا فيدخلون فيه دخولا أوليا و من إما موصولة أو شرطية و أوفى فيه ثلاث لغات ك إثبات الهمزة وحذفها مع تخفيف الفاء وتشديدها والضمير في عهده م عائد على من وقيل : يعود على الله فهو على الاول مصدر مضاف لفاعله وعلى الثاني مصدر مضاف لمفعوله أو لفاعله ولا بد من ضمير يعود على من من الجملة الثانية فإما أن يقام الظاهر مقام المضمر في الربط إن كان المتقين من أو في وإما ان يجعل عمومه وشموله رابطا إن كان المتقين عاما وإنما وضع الظاهر موضع الضمير على الاول تسجيلا على الموفين بالعهد بالتقوى وإشارة إلى علة الحكم ومراعاة لرءوس الآي ورجح الأول بقوة الربط فيه وقال ابن هشام ك الظاهر أنه لا عموم وأن المتقين مساو لمن تقدم ذكره والجواب لفظا أو معنى محذوف تقديره يحبه الله ويدل عليه فان الله الخ واعترضه الحلبي بأنه تكلف لا حاجة اليه وقوله : الظاهر إنه لا عموم في حيز المنع فان ضمير بعهده إذا كان الله فالالتفات عن الضمير إلى الظاهر لإفادة العموم كما هو المعهود في أمثاله قاله بعض المحققين .
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمنهم ثمنا قليلا أخرج الستة وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى وسلم : من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس : في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ك الك بينة قلت لا فقال لليهودي : احلف فقلت ك يارسول الله إذا يحلف فيذهب مالي فأنزل الله تعالى إن الذين الخ .
وأخرج البخاري وغيره عن عبدالله بن ابي أو في أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها مالم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت هذه الآية .
وأخرج احمد وابن جرير واللفظ له عن عدي بن عميرة قال : كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت