بها التوراة واختاروها تبركا بها وقيل : هي السهام من النشاب وهي القداح وحكى الكازروني أنها كانت من نحاس وهي مأخوذة من القلم بمعنى القطع ومنه قلامة الظفر وقد تقدم بيان كيفية الرمي م وفي عدة الأقلام خلاف وعن الباقر أنها كانت ستة والظرف معمول للاستقرار العامل في لديهم وجعله ظرفا لكان كما قال أبو البقاء ليس يشئ أيهم يكفل مريم من تتمة الكلام الأول وجعله ابتداء استفهام مفسد للمعنى ولما لم يصلح يلقون للتعلق بالاستفهام لزم أن يقدر ما يرتبط به النظام فذكر الجل له ثلاثة أوجه : أحدها أن يقدر ينظرون أيهم يكفل وحيث كان النظر مما يؤدي إلى الادراك جاز ان يتعلق باسم الاستفهام كالافعال القلبية كما صرح به ابن الحاجب وابن مالك في التسهيل وثانيها أن يقدر ليعلموا أيهم يكفل وعلى الاول الجملة حال مما قبلها وعلى الثاني في موضع المفعول له ولا يخفى أن الالقاء سبب لنفس العلم لكنه سبب بعيد والقريب هو النظر إلى ما ارتفع من الاقلام وثلالثها أن يقدر يقولون أو ليقولوا أيهم واعترض بأنه لا فائدة يعتد بها في التقدير يقولون ولا ينساق المعنى اليه بل هو مجرد إصلاح لفظي لموقع أيهم وأجيب بأنه مفيد وينساق المعنى اليه بناءا على أن المراد بالقول القول للبيان والتعيين واعترض ايضا تقدير القول مقرونا بلام التعليل بأن هذا التعليل هنا مما لا معنى له وأجيب بتأويله كما أول في سابقه وقيل : يؤل بالحكم أي ليقولوا وليحكموا أيهم الخ والسكاكي يقدر ههنا ينظرون ليعلموا ولعل ذلك لمراعاة المعنى واللفظ وإلا فتقدير النظر او العلم يغنى عن الآخر وبعض المحققين لم يقدر شيئا أصلا وجعل أيهم بدلا عن ضمير الجمع أي يلقي كل من يقصد الكفالة وتتأتى منه ولا يخفى أنه من التكلف بمكان وما كنت لديهم إذ يختصمون .
44 .
- في شأنها تنافسا على كفالتها وكان هذا الاختصام بعد الاقتراع في رأي وقبله في آخر وتكرير ما كنت لديهم مع تحقق المقصود بعطف إذ يختصمون على إذ يلقون للايذان بأن كل واحد من عدم الحضور عند الإلقاء وعدم الحضور عند الاختصام مستقل بالشهادة على نبوته لا سيما على الرأي الثاني في وقت الاختصام لأن تغيير الترتيب في الذكر مؤكد لذلك قاله شيخ الاسلام .
واختلف في وقت هذا اقتراع والتشاح على قولين : أحدهما وهو المشهور المعول عليه أنه كان حين ولادتها وحمل أمها لها إلى الكنيسة على ما أشرنا اليه من قبل وثانيهما أنه كان وقت كبرها وعجز زكريا عليه السلام عن تربيتها وهو قول مرجوح واوهن منه قول من زعم أن الاقتراع وقع مرتين مرة في الصغر وأخرى في الكبر وفي هذه الآية دلالة على أن القرعة لها دخل في تمييز الحقوق وروى عن الصادق رضى الله تعالى عنه أنه قال : ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله D إلا خرج سهم المحق وقال أي قضية أعدل من القضية إذا فوض الامر إلى الله سبحانه أليس الله تعالى يقول : فساهم فكان من الدحضين وقال الباقر رضي الله تعالى عنه : أول من سوهم عليه مريم بنت عمران ثم تلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم إذ قالت الملكة شروع في قصة عيسى عليه السلام والمراد بالملائكة جبريل عليه السلام على المشهور والقول شفاهي كما رواه ابن أبي حاتم عن قتادة و إذ المضافة إلى ما بعدها بدل من نظيرتها السابقة بدل كل من كل وقيل : بدل اشتمال ولا يضر إذ الجملة الفاصلة بين البدل والمبدل منه اعتراض جيء به تقريرا