وحكي الثعلبي عن مالك أنه لا يصح ظهار العبد ولا تدخل المرأة في هذا الحكم فلو ظاهرت منزوجها لم يلزم شيء كما نقل ذلك في التاتارخانية عن أبي يوسف وقال الحسن بن زياد : تكون مظاهرة وقال الأعزاعي وعطاء وإسحاق وأبو يوسف : إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر فلانة فهي يمين تكفرها وقال الزهري : أرى أن تكفر كفارة الظهار ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها انتهى والرقبة من الحيوان معروفة وتطلق على المملوك وذلك من تسمية الكل باسم الجزء كما في المغرب وهو المراد هنا .
وفي الهداية هي عبارة عن الذات المرقوق من كل وجه فيجزيء في الكفارة إعتاق الرقبة الكافرة والمؤمنة والذكر والأنثى والكبير والصغير ولو رضيعا لأن الاسم ينطلق على كل ذلك ومقتضى ذلك إجزاء إعتاق المرتد والمرتدة والمستأمن والحربي وفي التاتارخانية أن المرتد يجوز عند بعض المشايخ وعند بعضهم لا يجوز والمرتدة تجوز بلا خلاف أي لأنها لا تقتل وفي الفتح إعتاق الحربي في دار الحرب لا يجزيه في الكفارة وإعتاق المستأمن يجزيه وفي التاتارخانية لو أعتق عبدا حربيا في دار الحرب إن لم يخل سبيله لا يجوز وإن خلى سبيله ففيه اختلاف المشايخ فبعضهم قالوا : لا يجوز وشمل الرقبة الصحيح والمريض فيجزى كل منهما واستثني في الخانية مريضا لا يرجى برؤه فإنه لا يجوز لأنه ميت حكما وفي جواز إعتاق حلال الذم كلام : فحكى في البحر أنه إذا أعتق عبدا حلال الدم قد قضي بدمه ثم عفي عنه فلو كان أبيض العينين فزال البياض أو كان مرتدا فأسلم لا يجوز .
وفي جامع الفقه جاز المديون والمرهون ومباح الدم ويجوز إعتاق الآبق إذا علم أنه حي ولا بد أن تكون الرقبة غير المرأة المظاهرة منها لما في الظهيرية والتاتارخانية أمة تحت رجل ظاهر منها ثم اشتراها وأعتقها كفارة ظهارها قبل : تجزي وقيل : لا تجزي في قول أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف ويجوز الأصم استحسانا إذا كان بحيث إذا صيح عليه يسمع وفي رواية النوادر لا يجوز ولا تجزي العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين وكذا مقطوع إبهام اليدين ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من جانب واحد والمجنون الذي لا يعقل ولا يجوز إعتاق المدبر وأم الولد وكذا المكاتب الذي أدى بعض المال وإن اشترى أباه أوابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها وإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر فضمن قيمة باقيه لم يجز عند الإمام وجاز عند صاحبيه وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع ثم أعتق باقيه لم يجز عنده لأن الأعتاق يتجزأ عنده وشرط الأعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص وإعتاق النصف حصل بعده وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل فحصل الكل قبل المسيس واشتراط الشافعي عليه الرحمة كون الرقبة مؤمنة ولو تبعا لأصل أو دار أو ساب حملا للمطلق في هذه الآية على المقيد في آية القتل بجامع عدم الأذن في السبب .
وقال الحنفية : لا يحمل المطلق على المقيد إلا في حكم واحد في حادثة واحدة لأنه حينئذ يلزم ذلك لزوما عقليا إذ الشيء لا يكون نفسه مطلوبا إدخاله في الوجود مطلقا ومقيدا كالصوم في كفارة اليمين ورد مطلقا ومقيدا بالتتابع في القراءة المشهورة التي تجوز القراءة بمثلها والكلام في تحقيق هذا الأصل في الأصول .
قالوا على تقدر التنزل إلى أصل الشافعية من الحمل مطلقا : إنه لا يلزم منالتضييق في كفارة الأمر الأعظم