المفروضة حتى يمسكها أعقب الأفاقة أو تذكره وعلمه بوجوب الصفة قدر إمكان طلاقها ولم يطلقها وقد أطالوا في تفاريع التعليق الكلام بما لا يسعه هذا المقام .
وعندنا أيضا يصح تعليقه وكذا تقييده بيوم أو شهر ولا يبقى بعد مضي المدة نعم لو ظاهر واستثنى يوم الجمعة مثلا لم يجز ولو علق الظهار بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط في العدة لا يصير مظاهرا بخلاف الأبانةالمعلقة كما بين في محله وقال الأخفش : في الآية تقديم وتأخير وتقديرها والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما قالوا : ثم يعودون إلى نسائهم ولا يذهب إليه إلا أخفش أو أعشى أو أعمش وفي قوله تعالى : من نسائهم دليل لنا وكذا للشافعي وأحمد وجمع كثير منالصحابة والتابعين رضي الله تعالى عليهم أجمعين على أنه لو ظاهر من أمته الموطوأة أو غيرها لا يصح وبيان ذلك أنه يتناول نساؤنا والأمة وإن صح إطلاق لفظ نسائنا عليها لغة لكن صحة الأطلاق لا تستلزم الحقية لأن حقيقة إضافة النساء إل رجل أورجال إنما تحقق مع الزوجات دون الأماء لأنهالمتبادر حت يصبح أن يقال : هؤلاء جواريه لا نساؤه وحرمة بنت الأمة ليس لأن أمها من نسائنا مرادة بالنص بل لأنها موطوءة وطءا حلالا عند الجمهور وبلا هذا القيد عندنا عل أنه لو أريد بالنساء هناك ما تصح به الأضافة حت يشمل المعن الحقيقي وهن الزوجات والمجازي أعني الماء بعموم المجاز لأنكن للأتفاق على ثبوت ذلك الحكم في الأماء كتوبته في الزوجات أما هنا فلا اتفاق ولالزوم عندنا أيضا ليثبت بطريق الدلالة لأن الماء لسن في معنى الزوجات لأن الحل فيهن تابع غير مقصود من العقد ولا من الملك حتى يثبتا مع عدمه في الأمة المجوسية والمراضعة بخلاف عقد النكاح لا يصح في موضع لا يحتمل الحل واستدل أيضا بأن القياس شأنه أنلا يوجب هذا التشبيه الذي في الظهار سوى التوبة وورد الشرع بثبوت التحريم فيه في حق منلها حق الأستمتاع ولا حق للأمة فيه فيبقى في حقها على أصل القياس وبأن الطهار كان طلاقا فنقل عنه إلى تحريم مغيا بالكفارة ولا طلاق في الأمة وهذا ليس بشيء للمتأمل .
ونقل عن مالك والثوري صحة الطهار في الأمة مطلقا وعن سعيد بن جبير وعكرمة وطاوس والزهري صحته في الموطوءة ثمك إن الشرط كونها زوجة في الأبتداء فلو ظاهر من زوجته الأمة ثم ملكها بقي الظهار فلا يجوز له وطؤها حتى يكفر كما صرحوا به والمراد بالزوجة المنكوحة التي يصح إضافة الطلاق إليها فلا فرق بين مدخول بها وغيرها فلا يصح الظهار من مبانة ومنه ما سمعت آنفا ولامن أجنبية إلا إذا أضافه إلى التزويج كأن قال لها : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ثم تزوجها فإنه يكون مظاهرا نعم في التاتار خانية : لو قال إذا تزوجتك فأنتطالق ثم قال : إذاتزوجتك فأنتعلي كظهر أمي فتزوجها يقع الطلاق ولا يلزم الظهار في قول أبيحنيفة وقال صاحباه : لزماه جميعا وعن مالك أنه ظاهر من أجنبية ثم نكحها لزم الظهار أضافه إلى التزوج أم لا .
وقال بعض العلماء لا يصح ظهار غير المدخول بها وقال المزني : لا يصح ظهار المطلقة الرجعية وظاهر الذين يظاهرون يشمل العبد فيصح ظهاره وقد ذكر أصحابنا أنه يصح ظهار الزوج البالغ العاقل المسلم ويكفر العبد بالصوم ولا يتصف لما فيه منمعنى العبادةكصوم رمضان ومثله المحجور عليه بالسفه على قولهما المفتى به