أو جن أو أغمي عليه عقب اللفظ ولم يمسكها بعد الإفاقة فلا عود للفرقة أو تعذرها أولا عنها في الأصح بشرط سبق القذف والرفع للقاضي ظهاره في الأصح ولو راجع من ظاهر منها رجعية أو منطلقها رجعيا عقب الظهار أو ارتد متصلا وهي موطوءة ثم أسلم فالمذهب أنه عائد بالرجعة لأن المقصود بها استباحة الوطء لا بالأسلام لأن المقصود به العود للدين الحق والأستباحة أمر يترتب عليه إلا غذا أمسكها بعده زمنا يسع الفرقة وفي الظهار المؤقت الواقع كما التزم على الصحيح لخبر صحيح فيه الأصح أن العود لا يحصل بإمساك بل بوطء مشتمل على تغييب الحشفة أو قدرها منمقطوعها في المدة للخبر أيضا ولأن الحل منتظر بعدها فالأمساك يحتمل كونه لانتظاره أو للوطء فيها فلم يتحقق الأمساك لأجل الوطء إلا بالوطء فيها فكان المحصل للعود .
واعترض ما قالوه بأن ثم تدل على التراخي الزماني والأمساك المذكور معقب لا متراخ فلا يعطف بثم بل بالفاء ورد بأن مدة الأمساك ممتدة ومثله يجوز فيه العطف بثم والعطف بالفاء باعتبار ابتدائه وانتهائه وعلى هذا لا حاجة إلى القول بأنها للدلالة على أن العود أشد تبعة وأقوى إثما مننفس الظهار حتى يقال عليه : إنهغير مسلم ولا إلى قول الإمام أنه مشترك الإلزام بين الشافعية والحنفية القائلين : بأنالعود استباحة الأستمتاع فيمنع أيضا لأن الأستباحة المذكورة عقب الظهار قولا نادرة فلا يتوجه ذلك على الحنفية .
واعترض أيضا بأنالظهار لم يوجب تحريم العقد حتى يكون العود إمساكها ومن تعليل الشافعية السابق يعلم ما فيه وفي التفريع لابن الجلاب المالكي أنه روي عن الأمام مالك في المراد بالعود روايتان : احدهما أنه العزم على إمساكها بعد الظهار منها والرواية الأخرى أنه العزم على وطئها ثم قال : ومن أصحابنا منقال : العود في إحدى الروايتين عن مالك هو الوطء نفسه والصحيح عندي ما قدمته انتهى من مدونه .
وابن حجر نسب القول : بأنه العزم على الوطيء إلىالإمام مالك والإمام أحمد والقول : بأنه الوطء نفسه إلى الإمام أبي حنيفة وذكر أنهما قولان للأمام الشافعي في القديم وما حكاه عن الأمام أبي حنيفة لم يحكه عنه فيما نعلم أحد من أصحابه وحكاه الزيلعي عن الأمام مالك ولم يحك عنه غيره وحكاه أبوحيان في البحر عن الحسن وقتادة وطاوس والزهري وجماعة وأفاد أنه إحدى روايتين عن مالك ثانيتهما أنه العزم على الأمساك والوطء .
واعترض القول به ممن كان وكذا القول : بأنه العزم على الوطء بأن الآية لما نزلت وأمر صلى الله عليه وسلّم المظاهر بالكفارة لم يسأله هل وطيء أو عزم على الوطء والأصل عدم ذلك والوقائع القولية كهذه يعممها الأحتمال وأنها ناصة على وجوب الكفارة قبل الوطء فيكون العود سابقا عليه فكيف يكون هو الوطء ! وأجاب القائل : بأنه العزم على الوطء عن ترك السؤال بأنذلك لعلمه E به منخولة فقد أخرج الأمام أحمد وأبو داود وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام قال : حدثتني خولة بنت ثعلبة قالت : في وفي أوس بن الصامت أنزلالله تعالىصدر سورة المجادلة كنتعندهوكان شيخا كبيرا قد ساءخلقه فدخلعلي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال : أنتعلي كظهر أمي ثم رجع فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي قلت : كلا والذي نفس خولة بيده لا تصل إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكمالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فينا ثم جئت إلى رسول الله E فذكرتله ذلك فما برحت حتى نزل القرآنالخبر فإن ظاهر قولها : فذكرت له ذلك أنها ذكرت كل ما وقع