واعترض بأنه يقتضي أنه إذا لم يندم لا تلزمه الكفارة وإذا جعلت الكفارة نفس التوبة فأين معنى العود وأيضا لا معنى لقول القائل ثم يعزمون على الكفارة فتحرير الخ والعود عند الشافعية يتحقق في غير مؤقت ورجعية بأنيمسكها علىالزوجية ولو جهلا ونحوه بعد فراغ ظهاره ولو مكررا للتأكيد وبعد علمه بوجود الصفة في المعلق وإن نسي أو جن عند وجودها زمن إمكان فرقة شرعا فلا عود في نحو حائض إلا بالأمساك بعد انقطاع دمها لأن تشبيهها بالمحرم يقتضي فراقها فبعدمفعله صار ناقضا له متداركا لما قال فلو اتصل بلفظ الظهارفرقة بموت أو فسخ أوانفساخ بنحو ردة قبل وطء أوطلاق بائن أورجعي ولم يراجع