يقولون : لا يصح منهما وفي رواية عن أبي حنيفة صحته من الذمي والرواية المعول عليها عدم الصحة لأنه ليس من أهل الكفارة وشنع الشافعية في قولهم بصحته منه اشتراطهم النية في الكفارة والإيمان في الرقبة وتعذر ملكه لها لأن الكافر لا يملك المؤمن وقال بعض أجلتهم إن الكفار شائبة الغرامات ونيتها في كافر كفر بالأعتاق للتمييز كما في قضاء الديون لا الصوم لأنه لا يصح منه عبادة بدنية ولا ينتقل عنه للأطعام لقدرته عليه بالأسلام فإن عجز انتقل ونوى للتمييز أيضا ويتصور ملكه للمسلم بنحو إرث أو إسلام قنه أو يقول : لمسلم أعتق قنك عن كفارتي فيجيب فإن لم يمكنه شيء من ذلك وهو مظاهر موسر منع منالوطء لقدرته على ملكه بأن يسلم فيشتريه انتهى .
وفي كتب بعض الأصحاب كالبحر وغيره كلام مع الشافعية في هذه المسألة فيه نقض وإيرام لا يخلو عن شيء والسبب في ذلك قلة تتبع معتبرات كتبهم وقرأ الحرميان وأبو عمرو يظهرون بشد الظاء والهاء والأخوان وابن عامر يظاهرون مضارع لظاهر وأبى يتظاهرون مضارع تظاهر وعنه أيضا يتظهرون مضارع تظهر والموصول مبتدأ خبره محذوف أي مخطئون وأقيم دليله وهو قوله تعالى : ما هن أمهاتهم مقامهأو هو الخبر نفسه أي ما نساؤهم أمهاتهم على الحقيقة فهو كذب بحت .
وقرأ المفضل عن عاصم أمهاتهم بالرفع على لغة تميم وقرأ ابن مسعود بأمهاتهم بزيادة الباء قال الزمخشري : في لغة من ينصب أي بما الخبر وهم الحجازيون يعني أنهم الذين يزيدون الباء دون التميميين وقدم تبع في ذلك أبا علي الفارسي ورد بأنه سمع خلافه كقول الفرزدق وهو تميمي : لعمرك ما معن بتارك حقه ولا منسيء معن ولا متيسر إن أمهاتهم أي ما أمهاتهم على الحقيقة إلا اللائي ولدتهم فلا يشبه بهن في الحزمة إلا من ألحقها الله تعالىبهن كالمرضعات ومنكوحات الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فدخلن في حكم الأمهات وأما الزوجات فأبعد شيء منالأمومة وإنهمليقولون منكرا منالقول ينكره الشرع والعقل والطبع أيضا كما يشعر به التنكير ومناط التأكيد كونه منكرا وإلا فصدوا القول عنهم أمر محقق وزورا أي وكذبا باطلا منحرفا عن الحق ووجه كون الظهار كذلك عند من جعله إخبارا كاذبا علق عليه الشارع الحرمة والكفارة ظاهر وأما عند من جعله إنشاء لتحريم الأستماع في الشرع كالطلاق على ما هو الظاهر فوجهه أن ذلك باعتبار ما تضمنه من إلحاق الزوجة بالأم المنافي لمقتضى الزوجية وإن الله لعفو غفور .
2 .
- أي مبالغ في العفو والمغفرة فيغفرما سلف منه ويعفو عمن ارتكبه مطلقا أو بالتوبة ويعلم من الآيات أن الظهار حرام بل قالوا : إنه كبيرة لأنفيه إقداما على إحالة حكم الله تعالى وتبديله بدون إذنه وهذا أخطر منكثير من الكبائر إذ قضيته الكفر لو لا خلو الأعتقاد عن ذلك واحتمال الأعتقاد عن ذلك واحتمال التشبيه لذلك وغيره ومن ثم سماه D منكرا من القول وزورا وإنما كره على ما ذكره بعض الشافعية أنتعلي حرام لأن الزوجية ومطلق الحرمة يجتمعان بخلافها مع التحريم المشابه لتحريم نحو الأم ومن ثم وجب هنا الكفارة العظمى وثم علىما قالوا : كفارة يمين وقوله تعالى : والذين يظاهرون من نسآءهم ثم يعودون لما قالوا الخ تفصيل لحكم الظهار بعد بيان كونه أمرا منكرا