والنحاس كلاهما في الناسخ وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وتعقب أبو حيان رواية النسخ بأنها لا تصح لأن الآية خبر لم تتضمن تكليفاولا نسخ في الأخبار وما يتوهم جوابامن أنه تعالى أخبر في شريعة موسى وإبراهيم عليهم السلام أن لا يجعل الثواب لغير العامل ثم جعله لمن بعدهم من أهل شريعتنا مرجعه إلى تقييد الأخبار لا إلى النسخ إذ حقيقته أن يراد المعنى ثم من بعدذلك ترتفع إرادته وهذا تخصيص الإرادة بالنسبة إلى أهل الشرائع فافهمه وقيلأ : اللام بمعنى على أي ليس على الإنسان غير سعيه وهو بعيد من ظاهرها ومن سياق الآية أيضافانها وعظ للذي تولى وأعطى قليلاوأكدي والذي أميل إليه كلام الحسين ونحوه كلام ابن عطية قال : والتحرير عندي في هذه الآية أن ملاك المعنى هو اللام من قوله سبحانه : للأنسان فإذاحققت الشيء الذي حق الأنسان أن يقول فيهلي كذا لم تجده إلا سعيه وما يكون من رحمة بشفاعة أو رعاية أبصالح أو ابن صالح أو تضعيف حسنات أو نحو ذلكفليس هو للإنسان ولا يسعه أن يقول لي كذا وكذا إلا على تجوز وإلحاقبما هو حقيقة انتهى .
ويعلم من مجموع ما تقدم أن استدلال المعتزلة بالآية على أن العبد إذاجعل ثواب عمله أي عمل كان لغيره لا ينجعل ويلغو جعله غير تام وكذا استدلال الإمام الشافعي بها على أن ثواب القراءة لاتلحق الأموات وهو مذهب الإماممالك بل قال الإمام ابن الهمام : إن مالكا والشافعيلا يقولان بوصول العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة غيرها كالصدقة والحج وفي الأذكار للنووي عليه الرحمة المشهور من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجماعة أنها لا تصل وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء ومن أصحاب الشافعي إلى أنها تصل فالأختيار أن يقول القاريء بعدفراغه اللهمأوصل ثواب ما قرأنه إلى فلان والظاهر أنه إذاقال ذلك ونحوه كوهبت ثواب ما قرأته لفلانبقلبه كفى وعن بعضهم اشتراط نية أول القراءة وفي القلب منه شيء ثم الظاهر أن ذلك إذا لم تكن القراءة بأجرة أما غذا كانت بها كما يفعله أكثر الناس اليوم فإنهم يعطون حفظة القرآن أجرة ليقرءوا لموتاهم لتلك الأجرة فلا يصل ثوابها إذ لا ثواب لها ليصل لحرمة أخذالأجرة على قراءة القرآن وإن لم يحرم على تعليمه كما حققه خاتمة الفقهاء المحققين الشيخ محمد الأمين بن عابدين الدمشقي C تعالى وفي الهداية من كتاب الحج عن الغير إطلاق صحة جعل الإنسان عمله لغيره ولو صلاة وصوماعند أهل السنة والجماعة وفيه ما علمت ما مر آنفا .
وقالالخفاجي : هو محتاج إلى التحرير وتحريره أن محل الخلاف العبادة البدنية هل تقبل النيابة فتسقط عمن لزمته بفعل غيره سواء كان بإذنه أم لا بعد حياته أم لا فهذا وقع في الحج كما ورد في الأحاديث الصحيحة أما الصوم فلا وماورد في حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه وكذا غيره من العبادات فقالأ الطحاوي : إنه كان في صدر الإسلام ثم نسخ وليس الكلام في الفدية وإطعام الطعام فإنهبدل وكذا إهداء الثواب سواء كان بعينه أو مثله فإنه دعاء وقبوله بفضلهD كالصدقة عن الغير فاعرفه انتهى فلا تغفل وأن سعيه سوف يرى .
40 .
- أي يعرض عليه ويكشف له يومالقيامة في صحيفته وميزانه من أريته الشيء وفي البحر أه حاضر والقيامة ويطلعون عليهتشريفاللمحسن وتوبيخاللمسيء ثميجز به أي يجزى الإنسان سعيه يقالأ : جزاه الله D بعمله وجزاه على عمله وجزاهعمله بحذف الجار وإيصالأالفعل وقوله تعالى :