كان كبيرة فالقبلة واللمس والمفاخذة صغيرة ومع حليلة الجار كبيرة كذا نقله ابن الرفعووغيره عن القاضي حسين عن الحليمي وقيل : هي كل فعل نصالكتاب على تحريمه أي بلفظالتحريم وهو أربعة أشياء أكل الميتة ولحم الخنزير ومال اليتيم والفرار من الزحف ورد بمنع الحصر وقيل : إنها كل ذنب قرن به حد أو وعيد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به ذلك أو أكثر أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعارا صغر الكبائر المنصوص عليها بذلك كما لو قتل من يعتقده معصومافظهر أنه مستحقي لدمه أو طيء امرأة ظاناأنه زان بها فإذا هي زوجته أو أمته وإليه ذهب شيخ الإسلام البارزي وقال : هو التحقيق وقيل : غير ذلك واعتمد الواحدي أنها لا حدلها يحصرها فقل الصحيح أنالكبيرة ليس لها حديعرفها العباد به وإلالاقتحم الناس الصغائر واستباحوه ولكن الله تعالى أخفى ذلك عنهم ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر ونظير ذلك إخفاء الأسم الأعظم والصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة وقالالعلامة ابن حجر الهيتمي : كل ما ذكر من الحدود إنما قصد به التقريب وإلآ فهي ليست بحدود جامعة وكيف يمكن ضبط ما لا مطمع في ضبطه وذهب جمع إلى تعريفها بالعد فعن ابن عباس أنها ما ذكره الله تعالى في أول سورة النساء إلى قوله سبحانه : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه .
وقيل : هي سبع وروي ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه وعطاء وعبيد بن عمير واستدل له بما فيالصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات الإشراك بالله تعالى والسحر وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلاتالمؤمنات وقيل : خمس عشرة وقيل : أربع عشرة وقيل : أربع وعن ابن مسعود ثلاث وفي رواية أخرى عشرة وقال شيخ الإسلام العلائي : المنصوص عليه في الأحاديث أنه كبيرة خمس وعشرون وتعقبه ابن حجر بزيادة على ذلك وقال أبو طالب المكي : هي سبع عشرة أربع في القلب الشرك والإصرار على المعصية والقنوط والأمن من النكر وأربع في اللسان القذف وشهادة الزور والسحر وهو كل كلام يغير الإنسان أو شيئا من أعضائه واليمين الغموس وهي التي تبطل بها حقا أو تثبت بها باطلا وثلاث في البطن أكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا وشرب كل مسكر واثنان في الفرج الزنا واللواط واثنتان في اليد القتلة والسرقة وواحدة في الرجل الفرارمن الزحف وواحدة في جمع الجسد عقوق الوالدين وفيه ما فيه وروي الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا قال له : كم الكبائر سبع هي فقال هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع الأستغفار ولا صغيرة مع الإصرار وقد ألف فيها غير واحد من العلماء وفي كتاب الزواجر تأليف العلامة ابن حجر ما فيه فليراجع والله تعالى الموفق وإنا لنستغفره ونتوب إليه إن ربك واسع المغفرة حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر فالجملة تعليل لاستثناء اللمم وتنبيه على أن إخراجه عن حكم المؤاخذة ليس لخلوه عن الذنب في نفسه بل لسعة المغفرة الربانية وجوز أن يكون المعنى له سبحانه أن يغفر لمن يشاء من المؤمنين ما شاء من الذنوب صغيرها وكبيرها ولعل تعقيب وعيد المسيئين ووعد المحسنين بذلك حينئذ لئلا ييأس صاحب الكبيرة من رحمته تعالى ولا يتوهم وجوب العقاب عليه D وزعم بعض جواز كون الموصول مبتدأوهذه الجملة خبره والرابط محذوف أي واسع المغفرة لهم ليس بشيء كما لا يخفى .
هو أعلم بكم أي بأحوالكم من كل أحد إذ أنشأكم في ضمن إنشاء أبيكم آدم عليه السلام