أو المفعول له على أن يكون المعنى بسبب من الأسباب الخوف جاز تغيير الكلام من الخطاب إلى الغيبة لنكتة وهي أن لا يخاطب مؤمن بالخوف من عدم إقامة حدود الله وقريء تخافا و تقيما بتاء الخطاب وعليها يهون الأمر فإن في ذلك حينئذ تغليب المخاطبين على الزوجات الغائبات والتعبير بالتثنية بإعتبار الفريقين وقرأ حمزة ويعقوب يخافا على البناء للمفعول وإبدال أن بصلته منألف الضمير بدل إشتمال كقولك : خيف زيد تركه حدود الله ويعضده قراءة عبدالله إلا أن يخافوا وقال إبن عطية : عدى خاف إلى مفعولين أحدهما أسند إليه الفعل والآخر بتقدير حرف جر محذوف فموضع أن جر بالجار المقدر أو نصب على إختلاف الرأيين ورده في البحر بأنه لم يذكره النحويون حين عدوا ما يتعدى إلى إثنين وأصل أحدهما بحرف الجر وفي قراءة أبي إلا أن يظنا وهو يؤيد تفسيرالظن بالخوف فإن خفتم خطاب للحكام لا غير لئلا يلزم تغيير الأسلوب قبل مضي الجملة ألا يقيما حدود الله التي حدها لهم .
فلا جناح عليهما أي الزوجين وهذا قائم مقام الجواب أي فمروهما فإنه لا جناح فيما أفتدت به نفسها وأختلعت لا على الزوج في أخذه ولا عليها في إعطائه إياه أخرج إبن جرير عن عكرمة أنه سئل هل كان للخلع أصل قال : كان إبن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول : إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبدالله بن أبي أمرأة ثابت بن قيس أنها أتت رسول الله فقالت : يارسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها قال زوجها : يا رسول الله إني أعطيتها أفضل مالي حديقة لي فإن ردت علي حديقتي قال : ما تقولين قالت : نعم وإن شاء زدته قال : ففرق بينهما وفي رواية البخاريأن المرأة أسمها جميلة وأنها بنت عبدالله المنافقوهو الذي رجحه الحفاظ وكون أسمها زينب جاء من طريق الدارقطني قال الحافظ إبن حجر : فلعل لها أسمين أو أحدهما لقب وإلا فجميلة أصح وقد وقع في حديث آخر أخرجه مالك والشافعي ؤابو داؤد أن أسم أمرأة ثابت حبيبة بنت سهل قال الحافظ : والذي يظهر أنهما قضيتان وقعتا له في أمرأتين لشهرة الحديثين وصحة الطريقين وإختلاف السياقين تلك حدود الله إشارة إلى ما حد من الأحكام من قوله سبحانه : الطلاق مرتان إلى هنا فالجملة فذلكة لذلك أوردت لترتيب النهي عليها فلا تعتدوها بالمخالفة والرفض ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 922 تذييل للمبالغة في التهديد والواو للإعتراض وفي إيقاع الظاهر موقع المضمر ما لا يخفى من إدخال الروعة وتربية المهابة وظاهر الآية يدل على أن الخلع لا يجوز من غير كراهة وشقاق لأن نفي الحل الذي هو حكم العقد في جميع الأحوال إلا حال الشقاق يدل على فساد العقد وعدم جوازه ظاهرا إلا أن يدل الدليل على خلاف الظاهر وعلى أنه لا يجوز أن يكون بجميع ما ساق الزوج إليها فضلا عن الزائد لأنمنفي مما آتيتموهن تبعيضية فيكون مفاد الإستثناء حل أخذ شيء مما آتيتموهن حين الخوف وأما كلمة ما في قوله سبحانه : فيما أفتدت فليست ظاهرة في العموم حتى ينافي ظهور الآية في الحكم المذكور بل فاء التفسير في فإن خفتم يدل ظاهرا على أنه بيان للحكم المفهوم بطريق المخالفة عن الإستثناء وفائدته التنصيص على الحكم ونفي الجناح في هذا العقد فإن ثبوت الحل المستفاد من الإستثناء قد يجامع الجناح بأن يكون مع الكراهة نعم تحتمل العموم فلا تكون نصا في عدم جواز