وابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى تعالى عنها قالت دخلت علي زينب Bهما وعندي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأقبلت علي تسبني فوزعها النبي E فلم تنته فقال لي : سبيها فسببتها حتى جف ريقها في فمها ووجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتهلل سرورا ولعله كان هذا منه E تعزيرا لزينب رضي الله تعالى عنها بلسان عائشة رضي الله تعالى عنها لما أن لها حقا في الرد ورأى المصلحة وقد ذكر فقهاؤها أن للقاضي أن يعزر من استحق التعزير بشتم غير القذف وكذا للزوج أن يعزر زوجته على شتمها غير محرم إلى أمور أخر فتأمل .
وظاهر قوله تعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها يقتضي رعاية المماثلة مطلقا وفي تفسيرالأمام أن الآية تقتضي وجوب رعايةالمماثلة في كل الأمور إلا فيما خصه الدليل لأنه لو حملت المماثلة فيها على المماثلة في أمر معين فهو غير مذكور فيها فيلزم الاجمال وعلى ما قلنا يلزم تحمل التخصيص ومعلوم أن دفع الأجمال أولى من دفع التخصيص .
والفقهاء أدخلوا التخصيص فيها في صورة كثيرة تارة بناء على نص آخرة أخص وأخرى بناء على القياس ولا شك أن من ادعى التخصيص فعليه البيان والمكلف يكفيه أن يتمسك بها في جميع المطالب .
وعن مجاهد والسدي إذا قاله له : أخزاه الله تعالى فليقل أخزاه الله تعالى وإذا قذفه قذفا يوجب الحد فليس له ذلك بل الحد الذي أمر الله تعالى به ونقل أبو حيان عن الجمهور أنهم قالوا إذا بغى مؤمن على مؤمن فلا يجوز له أن ينتصر منه بنفسه بل يرفع ذلك إلى الأمام أو نائبه وفي مجمع الفتاوي جاز المجازاة بمثله في غير موجب حد للأذنبه ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل والعفو أفضل فمن عفا وأصلح فأجره على الله وقال ابن الهمام : الأولى أن الانسان إذا قيل له ما يوجب التعزير أن لا يجيبه قالوا : لو قال له : يا خبيث الأحسن أن يكف عنه ويرفعه إلى القاضي ليؤدبه بحضوره ولو أجاب مع هذا فقال : بل أنت لا بأس .
وفي التنوير وشرحه ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب أيضا يعزران كما لو تشاتما بين يدي القاضي ولم يتكافآ وأنت تعلم ما يقتضيه ظاهر الآية ولا يعدل عنه إلا لنص وظاهر كلام العلامة الطيبي أن المظلوم إذا عفا لا يلزم التعزير بضرب أوحبس أو نحوه وذكر فقهاؤنا أن التعزير يغلب فيه حق العبد فيجوز فيه الأبراء والعفو واليمين والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين ويكون أيضا حق الله تعالى فلا عفو فيه إلا إذا علم الأمام ان زجارالفاعل إلى آخر ما قالوا ويترجح عندي أن الأمام متى رأى بعد التأمل والتجرد عن حظوظ النفس ترك التعزير للعفو سببا للفساد والتجاسر على التعدي وتجاوز الحدود عزر بما تقتضيه المصلحة العامة وليبذل وسعه فيما فيه إصلاح الدين وانتظام أمور المسلمين وإياه أن يتبع الهوى فيضل عن الصراط المستقيم .
ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده أيما له من ناصر يتولاه من بعد خذلان الله تعالى إياه فضمير بعده لله تعالى بتقدير مضاف فيه وقيل للخذلان المفهوم من يضلل والجملة عطف علىقوله تعالى : أولئك لهم عذاب أليم وكني بمن عن الظالم الباغي تسجيلا بأنه ضال مخذول أو أتى به مبهما ليشمله شمولا أوليا فقوله سبحانه : ولمنصبر الخ اعتراض لما أشرنا إليه وترى الظالمين لما رأوا العذاب أي حين يرونه وصيغة الماضي للدلالة على التحقق يقولون هل إلى مرد أي رجعة إلى الدنيا من سبيل .
44 .
- حتى نؤمن ونعمل صالحا وجوز أن يكون المعنى هل إلى رد للعذاب منع منه من سبيل وتنكير مرد وكذا سبيل للمبالغة والجملة حال وقيل مفعول ثان لترى