أما الإماء فلا يدعونني ولدا إذا تداعى بنو الأموان بالعار وظهورها في المصدر يقال : هي أمة بينة الأموة وأقرت له بالأموة وهل وزنها فعلةبسكون العينأو فعلةبفتحا قولان أختار الأكثرون ثانيهما وتجمع على آم وهو في الإستعمال دون إماء وأصله أأمو بهمزتينالأولى مفتوحة زائدة والثانية ساكنة هي فاء الكلمة فوقعتالواوطرفا مضموما ما قبلها في أسم معرب ولا نظير له فقلبت ياءا والضمة قبلها كسرة لتصح الياءفصار الإسم من قبيلغاز وقاضثم ثبتالهمزة الثانية ألفا لسكونها بعد همزة أخرى مفتوحة فصارأ آم وإعرابه كقاض والظاهر أن المراد بالأمةما تقابل الحرة وسبب النزول يؤيد ذلك لأنه العيب على من تزوج الأمة والترغيب في نكاح حرة مشركة ففي الآية تفضيل الأمة المؤمنة عل المشركة مطلقاولو حرةويعلم منه تفضيل الحرة عليها بالطريق الأولىثم إن التفضيل يقتضي أن في الشركة خيرا فإما أن يراد بالخير الإنتفاع الدنيوي وهو مشترك بينهما أؤ يكون على حد أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وقيل : المرادبالأمةالمر حرة كانت أو مملوكة فإن الناس كلهم عبيداله تعالى وإماؤه ولا تحمل على الرقيقة لأنه لا بد من تقدير الموصوف في مشركة فإن قدر أمة بقرينة السياق لم يفد خيرية الأمة المؤمنة على الحرة المشركة وإن قدر حرة أو أمرأة كان خلاف الظاهر والمذكور في سبب النزول التزوجبالأمةبعد عتقها و الأمة بعد العتق حرة ولا يطلق عليها أمة بإعتبار مجاز الكون والحق أن الأمة بمعنىالرقيقةكما هو المتبادر وأن الموصوف المقدر ل مشركة عاموكونه خلاف الظاهرخلاف الظاهر .
وعلى تقدير التسليم هو مشترك الإلزام ولعل إرتكاب ذلك آخرا أهون من إرتكابه أول وهلة إذ هو من قبيل نزع الخف قبل الوصول إلى الماءوما في سبب النزول مؤيد لا دليل عليهوقد قيل فيه : إن عبدالله نكح أمةإن حقا وإن كذبافالمعنى ولأمة مؤمنة مع ما فيها من خساسة الرق وقلة الخطر خير مما أتصفت بالشرك مع مالها من شرف الحرية ورفعة الشأن ولو أعجبتكم لجمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيها أخرج سعيد بن منصور وإبن ماجه عن إبن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن وأنكحوهن على الدين فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك والواو للحالولو لمجرد الفرضمجردة عن معنى الشرط ولذا لا تحتاج إلى الجزاء والتقدير مفرضوا إعجابها لكن بالحسن ونحوه وقال الجرمي : الواو للعطف على مقدر أي لم تعجبكم ولو أعجبتكم وجواب الشرط محذوف دل عليه الجملة السابقة وقال الرضي : إنها إعتراضية تقع في وسط الكلام وآخره وعلى التقادير إثبات الحكم في نقيض الشرط بطريق الأولى ليثبت في جميع التقادير وأستدل بعضهم بالآية على جواز نكاح الأمة المؤمنة مع وجود طول الحرة وإعتراضه الكيا بأنه ليس في الآية نكاح الإماء وإنما ذلك للتنفير عن نكاح الحرة المشركة لأن العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الأمة فقيل لهم : إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولىوفيه تأملوفي البحر أن مفهوم الصفة يقتضي أن لا يجوز نكاح الأمة الكافرة