بالقليل النيء خاصةوهذا قد طبخوأما غير ذلك فالعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو المطبوخ أدنى طبخةويسمى الباذقوالمنصف وهو ما ذهب نصفه بالطبخ فحرام عندنا إذا غلى وأشتد وقذف بالزبد أو إذا أشتد على الإختلاف وقال الأوزاعي وأكثر المعتزلة : إنه مباح لأنه مشروب طيبوليس بخمرولنا أنه رقيق ملد مطرب ولذا يجتمع عليه الفساق فيحرم شربه رفعا للفساد المتعلق به وأما نقيع التمر وهو السكروهو النيء من ماء التمرفحرام مكروه وقال شريك : إنه مباح للإمتنان ولا يكون بالمحرم ويرده إجماع الصحابة والآية محمولة على الإبتداء كما أجمع عليه المفسرون وقيل : أراد بها التوبيخ أي أتتخذون منه سكرا وتدعون رزقا حسنا وأما نقيع الزبيبوهو النيء من ماء الزبيبفحرام إذا أشتد وغلى وفيه خلاف الأوزاعي ونبيذ الزبيب والتمر إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال وإن أشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غير لهو ولا طرب عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد والشافعي حرام ونبيذ العسل والتين والحنطة والذرة والشعير وعصير العنب إذا طبخ وذهب ثلثاه حلال عند الإمام الأول والثاني وعند محمد والشافعي حرام أيضا وأفتى المتأخرون بقول محمد في سائر الأشربة وذكر إبن وهبان أنه مروى عن الكل ونظم ذلك فقال : وفي عصرنا فأختير حد وأوقعوا طلاقا لمن من مسكر الحب يسكر وعن كلهم يروى وأفتى محمد بتحريم ما قدقلوهو المحرر وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخد مما عدا العنب كيف كان وبأي أسم سمى متى كان بحيث يسكر من لم يتعوده حراموقليله ككثيرهويحد شاربه ويقع طلاقه ونجاسته غليظة .
وفي الصحيحين أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن النقيعوهو نبيذ العسلفقال : كل شراب أسكر فهو حرام وروى أبو داؤد نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر وصح ما أسكر كثيره فقليله حرام وفي حديث آخر ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام والأحاديث متظافرة على ذلك ولعمري إن إجتماع الفساق في زماننا على شرب المسكرات مما عدا الخمر ورغبتهم فيها فوق إجتماعهم على شرب الخمر ورغبتهم فيه بكثير وقد وضعوا لها أسماءكالعنبرية والإكسيرونحوهما ظنا منهم أن هذه الأسماء تخرجها من الحرمة وتبيح شربها للأمةوهيهات هيهاتالأمر وراء ما يظنون فإنا لله وإنا إليه راجعون نعم حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها كما قدمنا لأنها إجتهادية ولو ذهب ذاهب إلى القول بالتكفير لم يبق في يده من الناس اليوم إلا قليل والميسر مصدر ميمي منيسركالموعد والمرجع يقال : يسرته إذا قمرته وإشتقاقه إما مناليسرلأنه أخذ المال بيسر وسهولة أو مناليسارلأنه سلب له وقيل : من يسروا الشيء إذا أقتسموه وسمى المقامرياسرالأنه بسبب ذلك الفعل يجزيء لحم الجزور وقال الواحدي : من يسر الشيء إذا وجب والياسر الواجب بسبب القدح وصفته أنه كانت لهم عشرة أقداح هي الأزلام الفذ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل والمعلي والمنيح والسفيح والوغد لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزؤنها ثمانية وعشرين إلا الثلاثة وهو المنيح والسفيح والوغد للفذ سهم وللتوأم سهمان وللرقيب ثلاثة وللحلس أربعة وللنافس خمسة وللمسبل ستة وللمعلى سبعة يجعلونها في الربابةوهي خريطةويضعونها على يدي عدل ثم