كانت جملة وأولئك إلخ تذييلا معطوفة على الجملة الشرطية وأما لو كانت معطوفة على الجزاء وكان مجموع الإحباط والخلود في النار مرتبا على الموت على الردة فلا نسلم تماميته ومن زعم ذلك أعترض على الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بأن اللازم عليه حمل المطلق على المقيد عملا بالدليلين وأجيب بأن حمل المطلق على المقيد مشروط عنده بكون الإطلاق والتقييد في الحكم وإتحاد الحادثة وما هنا في السبب فلا يجوز الحمل لجواز أن يكون المطلق سببا كالمقيد وثمرة الخلاف على ما قيل : تظهر فيمن صلى ثم أرتد ثم أسلم والوقت باق فإنه يلزمه عند الإمام قضاء الصلاة خلافا للشافعي وكذا الحج وأختلف الشافعيون فيمن رجع إلى الإسلام بعد الردة هل يرجع له عمله بثوابه أم لا فذهب بعض إلى الأول فيما عدا الصحبة فإنها ترجع مجردة عن الثواب ودهب الجل إلى الثاني وأن أعماله تعود بلا ثواب ولا فرق بين الصحبة وغيرهاولعل ذلك هو المعتمد في المذهب فأفهم .
إن الذين آمنوا أخرج إبن أبي حاتم والطبراني في الكبير من حديث جندب بن عبدالله أنها نزلت في السرية لما ظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر