إبن أبي حاتم عن سفيان الثوري أنه سئل عن هذه الآية فقال : هذا شيء منسوخ ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وخالف عطاء في ذلك فقد روى عنه أنه سئل عن القتال في الشهرالحرام فحلف بالله تعالى ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وجعل ذلك حكما مستمرا إلى يوم القيامة والأمة اليوم على خلافة في سائر الأمصار وصد أي منع وصرف عن سبيل الله وهو الإسلام قاله مقاتل أو الحج قاله إبن عباس والسدي أو الهجرة كما قيل أو سائر ما يوصل العبد إلى الله تعالى من الطاعات فالإضافة إما للعهد أو للجنس وكفر به أي بالله أو بسبيله والمسجد الحرام أختار أبو حيان عطفه على الضمير المجرور وإن لم يعد الجار وأجاز ذلك الكوفيون ويونس والأخفش وأبو علي وهو شائع في لسان العرب نظما ونثرا وأعترض بأنه لا معنى للكفر بالمسجد الحرام وهو لازم من العطف وفيه بحث إذ الكفر قد ينسب إلى الأعيان بإعتبار الحكم المتعلق بها كقوله تعالى : ومن يكفر بالطاغوت وأختار القاضي تقدير مضاف معطوف على صد أي وصد المسجد الحرام عن الطائفين والعاكفين والركع السجود وأعترض بأن حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه بحاله مقصور على السماعورد بمنع الإطلاق ففي التسهيل إذا كان المضاف إليه إثر عاطف متصل به أو مفصول بلا سبق بمضاف مثل المحذوف لفظا ومعنى جاز حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على إنجراره قياسا نحو ما مثل زيد وأبيه يقولان ذلكأي مثل أبيهونحو ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة وإذا أنتفى واحد من الشروط كان مقصورا على السماع وفيما نحن فيه سبق إضافة مثل ما حذف منه وأختار الزمخشري عطفه على سبيل الله تعالى وأعترض بأن عطف وكفر به على وصد مانع من ذلك إذ لا يقدم العطف على الموصول على العطف على الصلة وذكر لصحة ذلك وجهان أحدهما أن وكفر به في معنى الصد عن سبيل الله فالعطف على سبيل التفسير كأنه قيلوصد عن سبيل الله أعني كفرا به والمسجد الحراموالفاصل ليس بأجنبي ثانيهما أن موضع وكفر به عقيب والمسجد الحرام إلا أنه قدم لفرط العناية كما في قوله تعالى : ولم يكن له كفوا أحد حيث كان من حق الكلام ولم يكن أحد كفوا له ولا يخفى أن الوجه الأول أولى لأن التقديم لا يزيل محذور الفصل ويزيد محدورا آخر وأختار السجاوندي الطف علىالشهر الحراموضعف بأن القوم لم يسألوا عن المسجد الحرام وأختار أبو البقاء كونه متعلقا بفعل محذوف دل عليه الصدأي ويصدون عن المسجد الحرامكما قال سبحانه : هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام وضعف بأن حذف حرف الجر وبقاء عمله مما لا يكاد يوجد إلا في الشعر وقيل : إن الواو للقسم وقعت في أثناء الكلام وهو كما ترى وإخراج أهله منه وهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنون وإنما كانوا أهله لأنهم القائمون بحقوقه وقيل : إن ذلك بإعتبار أنهم يصيرون أهله في المستقبل بعد فتح مكة أكبر عند الله خبر للأشياء المعدودة من كبائر قريش وأفعل من يستوي فيه الواحد والجمع المذكور والمؤنث والمفضل عليه محذوف أي مما فعلته السرية خطأ في الإجتهاد ووجود أصل الفعل في ذلك الفعل مبني على الزعم والفتنة أكبر من القتل تذييل لما تقدم للتأكيد عطف عليه عطف الحكم الكلي على الجزئي أي ما يفتن به المسلمون ويعذبون به ليكفروا أكبر عند الله من القتل وما ذكر سابقا داخل فيه دخولا أوليا وقيل : المراد بالفتنة الكفر والكلام كبرى لصغرى