العير وفدى الأسيرين وفي سيرة إبن سيد الناس إن ذلك في رجب وأنهم لقوا أولئك في آخر يوم منه وفي رواية الزهري عن عروة أنه لما بلغ كفار قريش تلك الفعلة ركب وفد منهم حتى قدموا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا : أيحل القتال في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى الآية ومن هنا قيل : السائلون هم المشركون وأيد بأن ما سيأتي من ذكر الصد والكفر والإخراج أكبر شاهد صدق على ذلك ليكون تعريضا بهم موافقا لتعريضهم بالمؤمنين وأختار أكثر المفسرين أن السائلين هم المسلمون قالوا : وأكثر الروايات تقتضيهوليس الشاهد مفصحا بالمقصود والمراد من الشهر الحرام رجب أو جمادى فأل فيه للعهد والكثير والأظهر أنها للجنس فيراد به الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وسميت حرما لتحريم القتال فيها والمعنى يسئلونك أي المسلمون أو الكفار عن القتال في الشهر الحرام على أن قتال فيه بدل إشتمال من الشهر لما أن الأول غير واف بالمقصود مشوق إلى الثاني ملابس له بغير الكلية والجزئيةولما كان النكرة موصوفة أو عاملة صح إبدالها من المعرفة على أن وجوب التوصيف إنما هو في بدل الكل كما نص عليه الرضى وقرأ عبدالله عن قتال وهو أيضا بدل إشتمال إلا أنه بتكرير العامل وقرأ عكرمة قتل فيه وكذا في قل قتال فيه كبير أي عظيم وزرا وفيه تقرير لحرمة القتال في الشهر الحرام وأن ما أعتقد من إستحلاله القتال فيه باطل وما وقع من أصحابه E كان من باب الخطأ في الإجتهاد وهو معفو عنهبل من إجتهد وأخطأ فله أجر واحدكما في الحديث والأكثرون على أن هذا الحكم منسوخ بقوله سبحانه : فإذا أنسلخ الأشهر الحرم فأقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فإن المراد بالأشهر الحرم أشهر معينة أبيح للمشركين السياحة فيها بقوله تعالى : فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وليس المراد بها الأشهر الحرم من كل سنة فالتقييد بها يفيد أن قتلهم بعد إنسلاخها مأمور به في جميع الأمكنة والأزمنة وهو نسخ الخاص بالعام وساداتنا الحنفية يقولون به وأما الشافعية فيقولون : إن الخاص سواء كان متقدما على العام أو متأخرا عنه مخصص له لكون العام عندهم ظنيا والظني لا يعارض القطعي وقال الإمام : الذي عندي أن الآية لا تدل على حرمة القتال مطلقا في الشهر الحرام لأن القتال فيها نكرة في حيز مثبت فلا تعم فلا حاجة حينئذ إلى القول بالنسخ وأعترض بأنها عامة لكونها موصوفة بوصف عام أو بقرينة المقام ولو سلم فقتال المشركين مراد قطعا لأن قتال المسلمين حرام مطلقا من غير تقييد بالأشهر الحرم وفيه أنا لا نسلم أنها موصوفة لجواز أن يكون الجار ظرفا لغوا ولو سلم عموم الوصف بل هو مخصص لها بالقتال الواقع في الشهر الحرام المعين والوصف المفيد للعموم هو الوصف المساوي عمومه عموم الحنس كما في قوله تعالى : وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه وقول الشاعر .
ولاترى الضب بها ينحجر .
وكون الأصل مطابقة الجواب للسؤال قرينة على الخصوص وكون المراد قتال المشركين على عمومه غير مسلم لأن الكلام في القتال المخصوص ولو سلم عمومها في السؤال فلا نسلم عمومها في الجواب بناءا على ما ذكره الراغب أن النكرة المذكورة إذا أعيد ذكرها يعاد معرفا نحو سألتني عن رجل والرجل كذا وكذا ففي تنكيرها هنا تنبيه على أنه ليس المراد كل قتال حكمه هذا فإن قتال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأهل مكة لم يكن هذا حكمه فقد قال E : أحلت لي ساعة من نهار وحرمة قتال المسلمين مطلقا لا يخفى ما فيه لأن قتال أهل البغي يحل وهم مسلمون فالإنصاف أن القول بالنسخ ليس بضروري نعم هو ممكن وبه قال ترجمان القرآن إبن عباس رضي الله تعالى عنهما كما رواه عنه الضحاك وأخرج