ولم يجعلالسبعةفيه لمشقة الصوم في الحج وللإشارة إلى هذا التعادل وصفتالعشرةبأنها كاملة فكأنه قيل : تلك عشرة كاملة في وقوعها بدلا من الهدي وقيل : إنها صفة مؤكدة تفيد زيادة التوصية بصيامها وأن لا يتهاون بها ولا ينقص من عددها كأنه قيل تلك عشرة كاملة فراعوا كمالها ولا تنقصوها وقيل : إنها صفة مبينة كمال العشرة فإنها عدد كمل فيه خواص الأعداد فإن الواحد مبتدأ العدد والأثنين أول العدد والثلاثة أول عدد فرد والأربعة أول عدد مجذور والخمسة أول عدد دائر والستة أول عدد تام والسبعة عدد أول والثمانية أول عدد زوج الزوج والتسعة أول عدد مثلث والعشرة نفسها ينتهي إليها العدد فإن كل عدد بعدها مركب منها ومما قبلها قاله بعض المحققين .
وذكر الإمام لهذه الفذلكة مع الوصف عشرة أوجهلكنها عشرة غير كاملةولولا مزيد التطويل لذكرتها بما لها وعليها ذلك إشارة إلى التمتع المفهوم من قوله سبحانه : فمن تمتع عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إذ لا متعة ولا قرآن لحاضري المسجد لأن شرعهما للترفه بإسقاط أحد السفرتين وهذا في حق الآفاق لا في حق أهل مكة ومن لم في حكمهم وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : إنها إشارة إلى الأقرب وهو الحكم المذكور أعني لزوم الهدي أو بدله على المتمتع وإنما يلزم ذلك إذا كان المتمتع آفاقيا لأن الواجب أن يحرم عن الحج من الميقات فلما أحرم من الميقات عن العمرة ثم أحرم عن الحج لا من الميقات فقد حصل هناك الخلل فجعل مجبورا بالدم ولكي يجب إحرامه من الميقات فإقدمه على التمت لا يوقع خللا في حجه فلا يجب عليه الهدي ولا بدله ويرده أنه لو كانت الإشارة للهدي والصوم لأتيبعليدون اللام في قوله سبحانه : لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام لأن الهدي وبدله واجب على المتمتع والواجب يستعملبعليلا باللام وكون اللام واقعة موقع على كما قيل به في أشترطي لهم الولاء خلاف الظاهر والمراد بالموصول من كان من الحرم على مسافة القصر عند الشافعي رضي الله تعالى عنه ومن كان مسكنه وراء الميقات عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأهل الحل عند طاوس وغير أهل مكة عند مالك رضي الله تعالى عنه والحاضر على الوجه الأول ضد المسافر وعلى الوجوه الأخر بمعنى الشاهد الغير الغائب والمراد من حضور الأهل حضور المحرم وعبر به لأن الغالب على الرجل كما قيل : أن يسكن حيث أهله ساكنون وللمسجد الحرامإطلاقان أحدهما نفس المسجد والثاني الحرم كله ومنه قوله سبحانه : سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بناءا على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أسري به من الحرم لا من المسجد وعلى إرادة المعنى الأخير في الآية هنا أكثر أئمة الدين وأتقوا الله في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه كما يستفاد من ترك المفعول ويدخل فيه الحج دخولا أوليا وبه يتم الإنتظام وأعلموا أن الله شديد العقاب 691 لمن لم يتقه أي أستحضروا ذلك لتمتنعوا عن العصيان وإظهار الأسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة وإضافة شديد من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها الحج أشهر اي وقته ذلك وبه يصح الحمل وقيل : ذو أشهر أو حج أشهر وقيل : لا تقدير ويجعل الحج الذي هو فعل من الأفعال عين الزمان مبالغة ولا يخفى أن المقصد بيان وقت الحج كما يدل عليه ما بعد فالتنصيص عليه أولى ومعنى قوله سبحانه وتعالى : معلومات معروفات عند الناس وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عندنا وهو المروي عن إبن عباس وإبن مسعود وإبن الزبير وإبن عمر والحسن