ففدية .
أي فعليه فدية إن حلق .
من صيام أو صدقة أو نسك .
بيان لجنس الفدية وأما قدرها فقد أخرج في المصابيح عن كعب إبن عجرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال : أيوذيك هوامك قال : نعم قال : فأحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصعأو صم ثلاثة أيام أو أنسك نسيكة وفي رواية البخاري ومسلم والنسائي وإبن ماجه والترمذي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له : ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد شاة فقال : لا قال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وأحلق رأسك وقد بين في هذه الرواية ما يطعم لكل مسكين ولم يبين محل الفدية والظاهر العموم في المواضع كلها كما قاله إبن الفرس وهو مذهب الإمام مالك .
فإذا أمنتم .
من الأمن ضد الخوف أو الأمنة زواله فعلى الأول معناه فإذا كنتم في أمن وسعة ولم تكونوا خائفين وعلى الثاني فإذا زال عنكم خوف الإحصار ويفهم منه حكم من كان آمنا إبتداءا بطريق الدلالةوالفاءللعطف على أحصرتم مفيدة للتعقيب سواء أريد حصر العدو أو كل منع في الوجود ويقال للمريض إذا زال مرضه وبريء : آمن كما روى ذلك عن إبن مسعود وإبن عباس رضي الله تعالى عنهم من طريق إبراهيم فيضعف إستدلال الشافعي ومالك بالآية على ما ذهبا إليه .
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الفاء واقعة في جوابإذا والباء وإلىصلة التمتع والمعنى فمن أستمتع وأنتفع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة إلى وقت الحج أي قبل الإنتفاع بالحج في أشهره وقيل : الباء سببية ومتعلق التمتع محذوف أي بشيء من محظورات الإحرام ولم يعينه لعدم تعلق الغرض بتعيينه والمعنى ومن أستمتع بسبب أوان العمرة والتحلل منها بإستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج وفيه صرف التمتع عن المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي والثاني هو الإنتفاع مطلقا والأول هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بمناسكها ثم يحرم بالحج من جوف مكة ويأتي بأعماله ويقابله القرآن وهو أن يحرم بهما معا ويأتي بمناسك الحج فيدخل فيها مناسك العمرة والإفراد وهو أن يحرم بالحج وبعد الفراغ منه بالعمرة فما أستيسر من الهدي الفاء واقعة في جواب من أي فعليه دم أستيسر عليه بسبب التمتع فهو دم جبران لأن الواجب عليه أن يحرم للحج من الميقات فلما أحرم لا من الميقات أورث ذلك خلالا فيه فجبر بهذا الدم ومن ثم لا يجب على المكي ومن في حكمه ويذبحه إذا أحرم بالحج ولا يجوز قبل الإحرام ولا يتعين له يوم النحر بل يستحب ولا يأكل منه وهذا مذهب الشافعي وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه دم نسك كدم القارن لأنه وجب عليه شكرا للجمع بين النسكين فهو كالأضحية ويذبح يوم النحر فمن لم يجد أي الهدي وهو عطف على فإذا أمنتم .
فصيام ثلاثة أيام في الحج أي فعليه صيام وقريء فصيام بالنصب أي فليصم وظرف الصوم محذوف إذ يمتنع أن يكون شيء من أعمال الحج ظرفا له فقال أبو حنيفة : المراد في وقت الحج مطلقا لكن بين الإحرامين إحرام الحج وإحرام العمرة وهو كناية عن عدم التحلل عنهما فيشمل ما إذا وقع قبل إحرام الحج سواء تحلل من العمرة أولا وما وقع بعده بدليل أنه إذا قدر على الهدي بعد صوم الثلاثة قبل التحلل وجب عليه الذبح ولو قدر