المرض عملا بإطلاق اللفظ وحكى أنهم دخلوا على إبن سيرين في رمضان وهو يأكل فأعتل بوجع إصبعه وهو قول للشافعية أو على سفر .
أو راكب سفر مستعل عليه متمكن منه بأن أشتغل به قبل الفجر ففيه إيماء إلى أن من سافر في أثناء اليوم لم يفطر ولهذا المعنى أوثر على مسافرا وأستدل بإطلاق السفر على أن القصير وسفر المعصية مرخص للإفطار وأكثر العلماء على تقييده بالمباح وما يلزمه العسر غالبا وهو السفر إلى المسافة المقدرة في الشرع فعدة من أيام أخر .
أي فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام أخر إن أفطر وحذف الشرط والمضافان للعلم بهما أما الشرط فلأن المريض والمسافر داخلان في الخطاب العام فدل على وجوب الصوم عليهما فلو لم يتقيد الحكم هنا به لزم أن يصير المرض والسفر اللذان هما من موجبات اليسر شرعا وعقلا موجبين للعسر وأما المضاف الأول فلأن الكلام في الصوم ووجوبه وأما الثاني فلأنه لما قيلمن كان مريضا أو مسافرا فعليه عدةأي أيام معدودة موصوفة بأنها من أيام أخر علم أن المراد معدودة بعدد أيام المرض والسفر وأستغنى عن الإضافة وهذا الإفطار مشروع على سبيل الرخصة فالمريض والمسافر إن شآء صاما وإن شآء أفطرا كما عليه أكثر الفقهاء إلا أن الإمام أبا حنيفة ومالكا قالا : الصوم أحب والشافعي وأحمد والأوزاعي قالوا : الفطر أحب ومذهب الظاهرية وجوب الإفطار وأنهما إذا صاما لا يصح صومهما لأنه قبل الوقت الذي يقتضيه ظاهر الآية ونسب ذلك إلى إبن عباس وإبن عمر وأبي هريرة وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهموبه قال الإمامية وأطالوا بالإستدلال على ذلك بما رووه عن أهل البيت وأستدل بالآية على جواز القضاء متتابعا ومتفرقا وأنه ليس على الفور خلافا لداؤد وعلى أن من أفطر رمضان كله قضيأ ياما معدودة فلو كان تاما لم يجزه شهر ناقص أو ناقص لم يلزمه شهر كامل خلافا لمن خالف في الصورتين وأحتج بها أيضا من قال : لا فدية مع القضاء وكذا من قال : إن المسافر إذا أقام والمريض إذا شفى أثناء النهار لم يلزمهما الإمساك بقيته لأن الله تعالى إنما أوجب عدة من أيام أخر وهما قد أفطرا فحكم الإفطار باق لهما ومن حكمه أن لا يجب أكثر من يوم ولو أمرناه بالإمساك ثم القضاء لأوجبنا بدل اليوم أكثر منه ولا يخفى ما فيه وقريء فعدة بالنصب على أنه مفعول لمحذوف أي فليصم عدة ومن قدر الشرط هناك قدره هنا وعلى الذين يطيقونه أي وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا فدية أي إعطاؤها .
طعام مسكين .
هي قدر ما يأكله كل يوم وهي نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند أهل العراق ومد عند أهل الحجاز لكل يوم وكان ذلك في بدء الإسلام لما أنه قد فرض عليهم الصوم وما كانوا متعودين له فأشتد عليهم فرخص لهم في الإفطار والفدية أخرج البخاري ومسلم وأبو داؤد والترمذي والنسائي والطبراني وآخرون عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال : لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه كان من شاء منا صام ومن شاء أفطر ويفتدى فعل ذلك حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقرأ سعيد بن المسيب : يطيقونه بضم الياء الأولى وتشديد الياء الثانية ومجاهد وعكرمة يطيقونه بتشديد الطاء والياء الثانية وكلتا القراءتين على صيغة المبني للفاعل على أن أصلهما يطيوقونه ويتطيوقونه من فيعل وتفيعل لا من فعل وتفعل وإلا لكان بالواو دون الياء لأنه من طوق وهو واوي وقد جعلت الواو ياءا فيهما ثم أدغمت الياء في الياء ومعناهما يتكلفونه وعائشة رضي الله تعالى عنها يطوقونه بصيغة المبني للمفعول من التفعيل أي يكلفونه أو يقلدونه من الطوق بمعنى الطاقة أو القلادة ورويت الثلاث