بلها والمكان رشه وفلانا الزم يده الثرى وفسر بمطلق التراب أي وله تعالى ما واراه التراب وذكرة مع دخوله تحت ما في الأرض لزيادة التقرير وإذا كان ما في الأرض ما هو عليه فالأمر ظاهر وما تقدم من الأشارة إلى أن المراد له تعالى كل ذلك ملكا وتصرفا هو الظاهر .
وقيل : المعنى له علم ذلك أي أن علمه تعالى محيط بجميع ذلك والأول هو الظاهر وعليه يكون قوله تعالى وإن تجهر بالقول الخ بيان لاحاطة علمه تعالى بجميع الأشياء اثر بيان شمول قدرته تعالى لجميع الكائنات والخطاب على ما قاله في البحر للنبى صلى الله عليه وسلّم والمراد امته E وجوز أن يكون عاما وان ترفع صوتك ايها الانسان بالقول فانه يعلم السر أي ما اسررته إلى غيرك ولم ترفع صوتك به واخفى .
7 .
- أي وشيئا اخفى منه وهو ما اخطرته ببالك من غير أن تتفوه به اصلا وروى ذلك عن الحسن وعكرمه أو ما ايررته في نفسك وما ستسره فيها وروى ذلك عن سعيد بن جبير وروى عن السيدين الباقر والصادق السر ما اخفيته في نفسك والاخفى ما خطر ببالك ثم انسيته .
وقيل : اخفى فعل ماض عطف على يعلم يعنى أنه تعالى يعلم اسرار العباد واخفى ما يعلمه سبحانه عنهم وهو كقوله تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وروى ذلك أبو الشيخ في العظمه عن زيد بن اسلم وهو خلاف الظاهر جدا فالمعول عليه أنه افعل تفضيل والتنكير للمبالغة في الخفاء والمتبادر من القول ما يشمل ذكر الله تعالى وغيره واليه ذهب بعضه وخصه جماعة بذكره سبحانه ودعائه على أن التعريف للعهد لأن استواء الجهو والسر عنده سبحانه المدلول عليه في الكلام يقتضى أن الجهر المذكور في خطابه D وعلى القولين قوله تعالى فانه الخ قائم مقام جواب الشرط وليس الجواب في الحقيقة لأن علمه تعالى السر واخفى ثابت قبل الجهر بالقول وبعده وبدونه .
والأصل عند البعض وان يجهر بالقول فاعلم أن الله تعالى يعلمه فانه يعلم السر واخفى فضلا عنه وعند الجماعة وان تجهر فاعلم أن الله سبحانه غنى عن جهرك فانه الخ وهذا على ما قيل إرشاد للعباد إلى التحري والاحتياط حين الجهر فان من علم أن الله تعالى يعلم جهره أن لم يجهر بسوء وخص الجهر بذلك لأن اكثر المحاورات ومخاطبات الناس به وقيل : إرشاد للعباد إلى أن الجهر بذكر الله تعالى ودعائه ليس لاسماعه سبحانه بل لغرض أخر من تصوير النفس بالذكر وتثبيته فيها ومنعها من الأشتغال بغيرها وقطع الوسوسة وغير ذلك وقيل : نهى عن الجهر بالذكر والدعاء كقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول وانت تعلم أن القول بأن الجهر بالذكر والدعاء منهى لا ينبغى أن يكون على اطلاقه .
والذي نص عليه الأمام النووى في فتاويه أن الجهر بالذكر حيث لا محذور شرعيا مشروع مندوب اليه بل هو افضل من الأخفاء في مذهب الأمام الشافعى وهو ظاهر مذهب الأمام احمد واحدى الروايتين عن الأمام مالك بنقل الحافظ ابن حجر في فتح البارى وهو قول لقا ضيخان في فتاويه في ترجمة مسائل كيفية القراءة وقوله في باب غسل الميت : ويكره رفع الصوت بالذكر فالظاهر أنه لمن يمشي مع الجنازة كما هو مذهب الشافعية لا مطلقا كما تفهمه عبارة البحر الرائق وغيره وهو قول الأمامين في تكبير عيد الفطر كالاضحى ورواية عن الأمام أبى حنيفة نفسه رضى الله تعالى عنه بل في مسنده ما ظاهره استحباب الجهر بالذكر مطلقا نعم قال