للنتائج إذ المعنى أن الله تعالى أوجب عليكم عقابه ولا مانع لكم منه فإذن أنتم لا تنصرون فعدل عنه إلى العطف بثم الإستبعادية إلى الوجه الذي ذكره واستبعاد الوقوع يقتضي النفي والعدم الحاصل الآن فهو مناسب لمعنى تسبب النفي ودفع بذلك ما قيل عليه : إن الداخل على النتائج هي الفاء السببية لا إلا الإستبعادية ولا يخفى قوة الإعتراض وفرق بين وجهي الإستبعاد السابق والتنزيل المذكور بأن المنفي على الأول نصرة الله تعالى لهم وعلى الثاني مطلق النصرة وأقم الصلاة أي المكتوبة ومعنى إقامتها أداؤها على تمامها .
وقيل : المداومة عليها وقيل : فعلها في أول وقتها طرفي النهار أي أوله وآخره وانتصابه على الظرفية لأم ويضعف كونه ظرفا ووجه إنتصابه على ذلك إضافته إلى الظرف وزلفا من الليل أي ساعات منه قريبة من النهار فإنه من أزلفه إذا قربه .
وقال الليث : هي طائفة من أول الليل وكذا قال ثعلب وقال أبو عبيدة والأخفش وابن قتيبة : هي مطلق ساعاته وآناؤه وكل ساعة زلفة وأنشدوا للعجاج : ناج طواه الأين مما وجفا طي الليالي زلفا فزلفا سماوة الهلال حتى احقوقفا وهو عطف على طرفي النهار و من الليل في موضع الصفة له والمراد بصلاة الطرفين قيل : صلاة الصبح والعصر وروي ذلك عن الحسن وقتادة والضحاك واستظهر ذلك أبو حيان بناءا على أن طرف الشيء يقتضي أن يكون من الشيء وإلتزم أن أول النهار من الفجر وقد يطلق طرف الشيء على الملاصق لأوله وآخره مجازا فيمكن إعتبار النهار من طلوع الشمس مع صحة ما ذكروه في صلاة الطرف الأول بجعل التثنية هنا مثلها في قولهم : القلم أحد اللسانين إلا أنه قيل بشذوذ ذلك .
وروي عن ابن عباس واختاره الطبري أن المراد صلاة الصبح والمغرب فإن كان النهار من أول الفجر إلى غروب الشمس فالمغرب طرف مجازا وهو حقيقة طرف الليل وإن كان من طلوع الشمس إلى غروبها فالصبح كالمغرب طرف مجازي وقال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي : الطرف الأول الصبح والثاني الظهر والعصر واختار ذلك ابن عطية وأنت تعلم أن في جعل الظهر من الطرف الثاني خفاء وإنما الظهر نصف النهار والنصف لا يسمى ظرفا إلا بمجاز بعيد والمراد بصلاة الزلف عند الأكثر صلاة المغرب والعشاء .
وروي الحسن في ذلك خبرا مرفوعا عن ابن عباس أنه فسر صلاة الزلف بصلاة العتمة وهي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق وقد تطلق على وقت صلاة العشاء الآخرة وأغرب من قال : صلاة الطرفين صلاة الظهر والعصر وصلاة الزلف صلاة المغرب والعشاء والصبح وقيل : معنى زلفا قربا وحقه على هذا كما في الكشاف أن يعطف على الصلاة أي أقم الصلاة طرفي النهار وأقم زلفا من الليل أي صلوات تتقرب بها إلى الله D إنتهى قيل : والمراد بها على هذا صلاة العشاء والتهجد وقد كان واجبا عليه E أو العشاء والوتر على ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أو المجموع كما يقتضيه ظاهر الجمع وقد تفسر بصلاة المغرب والعشاء واختاره البعض وقد جاء إطلاق الجمع على الإثنين فلا حاجة إلى إلتزام أن ذلك بإعتبار أن كل ركعة قربة فتحقق قرب فوق الثلاث فيما ذكر .
وقرأ طلحة وابن أبي إسحاق وأبو جعفر زلفا بضم اللام إما على أنه جمع زلفة أيضا ولكن ضمت