عن سبيل الله أي دين الإسلام أو عن المسلك المقرر في كتبهم إلى ما افتروه وحرفوه بأخذ الرشا .
ويجوز أن يكون يصدون من الصدود على معنى أنهم يعرضون عن سبيل الله فيحرفون ويفترون بأكلهم أموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضة أي يجمعونها ومنه ناقة كناز اللحم أي مجتمعته ولا يشترط في الكنز الدفن بل يكفي مطلق الجمع والحفظ والمراد من الموصول إما الكثير من الأحبار والرهبان لأن الكلام في ذمهم ويكون ذلك مبالغة فيه حيث وصفوا بالحرص بعد وصفهم بما سبق من أخذ البراطيل في الأباطيل وإما المسلمون لجرى ذكرهم أيضا وهو الأنسب بقوله تعالى : ولا ينفقونها في سبيل الله لأنه يشعر بأنهم ممن ينفق في سبيله سبحانه لأنه المتبادر من النفي عرفا فيكون نظمهم في قرن المرتشين من أهل الكتاب تغليظا ودلالة على كونهم أسوة لهم في إستحقاق البشارة بالعذاب واختار بعض المحققين حمله على العموم ويدخل فيه الأحبار والرهبان دخولا أوليا وفسر غير واحد الإنفاق في سبيل الله بالزكاة لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين فقال عمر رضي الله تعالى عنه : أنا أفرج عنكم فانطلق فقال : يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال E : إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم .
وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما أدي زكاته فليس بكنز أي بكنز أو عد عليه فإن الوعيد عليه مع عدم الإنفاق فيما أمر الله تعالى أن ينفق فيه ولا يعارض ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها لأن المراد بذلك ما لم يؤد حقه كما يرشد إليه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وقيل : إنه كان قبل أن تفرض الزكاة وعليه حمل ما رواه الطبراني عن أبي أمامة قال توفي رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كية ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال E كيتان وقيل : بل هذا لأن الرجلين أظهرا الفقر ومزيدا لحاجة بانتظامهما في سلك أهل الصفة الذين هم بتلك الصفة مع أن عندهما ما عندهما فكان جزاؤهما الكية والكيتين لذلك وأخذ بظاهر الآية فأوجب إنفاق جميع المال الفاضل عن الحاجة أبو ذر رضي الله تعالى عنه وجرى بينه لذلك وبين معاوية Bه في الشام ما شكاه له إلى عثمان رضي الله تعالى عنه في المدينة فاستدعاه إليها فرآه مصرا على ذلك حتى إن كعب الأحبار Bه قال له : يا أبا ذر أن الملة الحنيفية أسهل الملل وأعدلها وحيث لم يجب إنفاق كل المال في الملة اليهودية وهي أضيق الملل وأشدها كيف يجب فيها فغضب رضي الله تعالى عنه وكانت فيه حدة وهي التي دعته إلى تعيير بلال Bه بأمه وشكايته إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقوله فيه إنك امرؤ فيك جاهلية فرفع عصاه ليضربه وقال له : يا يهودي ما ذاك من هذه المسائل فهرب كعب فتبعه حتى استعاذ بظهر عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يرجع حتى ضربه وفي رواية أن الضربة وقعت على عثمان وكثر المعترضون على أبي ذر ففي دعواه تلك وكان الناس يقرءون له آية المواريث ويقولون : لو وجب إنفاق كل المال لم يكن للآية وجه وكانوا يجتمعون عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه ذلك فاختار العزلة فاستشار عثمان فيها فأشار إليه بالذهاب إلى الربذة سكن فيها حسبما