هم الخاسرون .
73 .
- أي الكاملون في الخسران لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم قل للذين كفروا أي المعهودين وهم أبو سفيان وأصحابه واللام عند جمع للتعليل أي قل لأجلهم إن ينتهوا عما هم فيه من معاداة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالدخول في الإسلام يغفر لهم ما قد سلف منهم من الذنوب التي من جملتها المعاداة والإنفاق في الضلال وقال أبو حيان : الظاهر أن اللام للتبليغ وأنه E أمر أن يقول هذا المعنى الذي تضمنته ألفاظ هذه الجملة المحكية بالقول سواء قاله بهذه العبارة أم غيرها وهذا الخلاف إنما هو على قراءة الجماعة وأما على قراءة ابن مسعود إن تنتهوا يغفر لكم بالخطاب فلا خلاف في أنها للتبليغ على معنى خاطبهم بذلك وقريء بغفر لهم على أن الضمير لله D وإن يعودوا إلى قتاله صلى الله تعالى عليه وسلم أو إلى المعاداة على معنى إن داوموا عليها فقد مضت سنت الأولين .
83 .
- أي عادة الله تعالى الجارية في الذين تحزبوا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من نصر المؤمنين عليهم وخذلانهم وتدميرهم وأضيفت السنة إليهم لما بينهما من الملابسة الظاهرة ونظير ذلك قوله سبحانه : سنة من قد أرسلنا فأضاف السنة إلى المرسلين مع أنها سنته تعالى لقوله سبحانه : ولا تجد لسنتنا تحويلا بإعتبار جريانها على أيديهم ويدخل في الأولين الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر وبعضهم فسره بذلك ولعل الأول أولى لعمومه ولأن السنة تقتضي التكرر في العرف وإن قالوا : العادة تثبت بمرة والجملة على ما في البحر دليل الجواب والتقدير إن يعودوا إنتقمنا منهم أو نصرنا المؤمنين عليهم فقد مضت سنة الأولين وذهب غير واحد إلى أن المراد بالذين كفروا الكفار مطلقا والآية حث على الإيمان وترغيب فيه والمعنى أن الكفار إن إنتهوا عن الكفر وأسلموا غفر لهم ما سلف منهم من الكفر والمعاصي وخرجوا منها كما تنسل الشعرة من العجين وإن عادوا إلى الكفر بالإرتداد فقد رجع التسليط والقهر عليهم واستدل بالآية على أن الإسلام يجب ما قبله وأن الكافر إذا أسلم لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو نفس وأجرى المالكية ذلك كله في المرتد إذا تاب لعموم الآية واستدلوا بها على إسقاط ما على الذمي من جزية وجبت عليه قبل إسلامه وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عن مالك قال : لا يؤاخذ الكافر بشيء صنعه في كفره إذا أسلم وذلك لأن الله تعالى قال : إن ينتهوا الخ .
وقال بعض : إن الحربي إذا أسلم لم تبق عليه تبعة أصلا وأما الذمي فلا يلزمه قضاء حقوق الله تعالى وتلزمه حقوق العباد ونسب إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن مذهبه في المرتد كمذهب المالكية في أنه إذا رجع إلى الإسلام لم تبق عليه تبعة وهو كالصريح في أن من عصى طول العمر ثم ارتد ثم أسلم لم يبق عليه ذنب .
ونسب بعضهم قول ذلك إليه رضي الله تعالى عنه صريحا وادعى أنه إحتج عليه بالآية وأنه في غاية الضعف إذ المراد بالكفر المشار إليه في الآية هو الكفر الأصلي وبما سلف ما مضى في حال الكفر وتعقب ذلك بأن أبا حنيفة ومالكا أبقيا الآية على عمومها لحديث الإسلام يهدم ما كان قبله وإنهما قالا : إن المرتد يلزمه حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى كما في كتاب أحكام القرآن لابن عبد الحق وخالفهما الشافعي رضي الله تعالى عنه وقال : يلزمه جميع الحقوق وأنا أقول ما ذكره ذلك البعض عن أبي حنيفة في العاصي المذكور في غاية الغرابة وفي كتاب الإصحاب ما يخالفه ففي الخانية إذا كان على المرتد قضاء صلوات أو صيامات تركها