في باب الصلاة مفض الى التسوية بين العمد والنسيان وهي معهودة فيما إذا كان على الناسي هيئة مذكرة كالأكل في الصلاة والجماع في الاحرام لا فيما إذا لم يكن كالأكل في الصيام وهنا إن لم تكن هيئة توجب النسيان وهي ما يحصل للذبائح عند زهوق روح حيوان من تغير الحال فليس هيئة مذكرة بموجودة .
والحق عندي أن المسئلة اجتهادية وثبوت الاجماع غير مسلم ولو كان ما كان خرقه الامام الشافعي C تعالى واستدلاله على مدعاه على ما سمعت لا يخلو عن متانة وقول الاصفهاني كما في المستصفي أفحش الشافعي حيث خالف سبع آيات من القرآن ثلاث منها في سورة الأنعام الاولى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه والثانية ومالكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه والثالثة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وثلاث في سورة الحج الاولى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام والثانية ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله والثالثة والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف وآية في المائدة فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه من الفحش في حق هذا الامام القرشي ومثاره عدم الوقوف على فضله وسعة علمه ودقة نظره وبالجملة الكلام في الآية واسع المجال وبها استدل كل من أصحاب هاتيك الاقوال وعن عطاء وطاوس انهما استدلا بظاهرها على أن متروك التسمية حيوانا كان أو غيره حرام وسبب النزول يؤيد خلاف ذلك كما علمت والاحتياط لا يخفى .
وإن الشياطين أي إبليس وجنوده ليوحون أي يوسوسون إلى أوليائهم الذين اتبعوهم من المشركين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقيل : المراد بالشياطين مردة المجوس فايحاؤهم إلى أوليائهم ما أنهوا الى قريش حسبما حكيناه عن عكرمة ليجادلوكم أي بالوساوس الشيطانية أو بما نقل من أباطيل المجوس وإن أطعتموهم في استحلال الحرام إنكم لمشركون .
121 .
- ضرورة أن من ترك طاعة الله تعالى الى طاعة غيره واستحل الحرام واتبهة في دينه فقد أشركه به تعالى بل آثره عليه سبحانه .
ونقل الامام عن الكعبي أنه قال : الآية حجة على أن الايمان اسم لجميع الطاعات وإن كان معناه في اللغة التصديق كما جعل تعالى الشرك اسما لكل ما كان مخالفة لله D وإن كان في اللغة مختصا بمن يعتقد أن لله تعالى شأنه شريكا بدليل أنه سبحانه سمي طاعة المؤمنين للمشركين في إباحة الميتة شركا ثم قال : ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون المراد من الشرك ههنا اعتقاد أن لله تعالى شريكا في الحكم والتكليف وبهذا القدر يرجع معنى هذا الشرك الى الاعتقاد فقط انهى والظاهر أن التعبير عن هذه الاطاعة بالشرك من باب التغليظ ونظأئره كثيرة والكلام هنا كما قال أبو حيان وغيره على تقدير القسم وحذف لام التوطئة أي ولئن اطعتموهم والله أنكم لمشركون وحذف جواب الشرط لسد جواب القسم مسده وجعل ابو البقاء وتبعه بعضهم المذكور جواب الشرط ولا قسم وادعى أن حذف الفاء منه حسن إدا كان الشرط بلفظ الماضي كما هنا واعترض بأن هذا لم يوجد في كتب العربية بل اتفق الكل على وجوب الفاء في الجملة الاسمية ولم يجوزوا تركها إلا في ضرورة الشعر وفيه أن المبرد أجاز ذلك في الاختيار كما ذكره المرادي في شرح التسهيل