وزعم بعضهم جواز كونها شرطية ولا نشتري دليل الجواب والمعنى إن ارتبتم فلا ينبغي ذلك أو فقد أخطأتم لأنا لسنا ممن يشتري به ثمنا قليلا وهو بعيد جدا وتخلوا الآية عليه ظاهرا من شرط التحليف وضمير به عائد إلى الله تعالى والمعنى لا نأخذ لأنفسنا بدلا من الله سبحانه أي من حرمته تعالى عرضا من الدنيا بأن نزيلها بالحلف الكاذب وحاصله لا نحلف بالله تعالى حلفا كاذبا لأجل المال وقيل : انه عائد الى القسم على تقدير مضاف أي لانستبدل بصحة القسم بالله تعالى عرضا من الدنيا بأن نزيل عنه وصف الصدق ونصفه بالكذب وقيل : إلى الشهادة باعتبار أنها قول ولا بد من تقدير مضاف أيضا وتقدير مضاف في ثمنا أي ذا ثمن مما لم يدع اليه إلا قلة التأمل ولو كان المقسم له المدلول عليه بفحوى الكلام ذا قربى أي قريبا منا وهذا تأكيد لتبريهما من الحلف الكاذب ومبالغة في التنزه عنه كأنهما قالا : لانأخذ لأنفسنا بدلا من ذلك مالا ولو أنضم اليه رعاية جانب الاقرباء فكيف إذا لم يكن كذلك وصيانة أنفسهما وإن كانت أهم من رعاية جانب الأقرباء لكنها كما قال شيخ الاسلام م ليست ضميمة المال بل هي راجعة إليه وقيل : الضمير للمشهود له على معنى لا نحابي أحدا بشهادتنا ولو كان قريبا منا وجواب لو محذوف اعتمادا على ما سبق عليه أي لا نشتري به ثمنا والجملة معطوفة على جملة أخرى محذوفة أي لو لم يكن ذا قربى ولو كان الخ وجعل السمين الواو للحال وقد تقدم لك ما ينفعك هنا .
وجوز بعضهم ارجاع الضمير للشاهد وقدر جوابا للو غير ما قدرناه أي ولو كان الشاهد قريبا يقسمان وجعل فائدة ذلك دفع توهم اختصاص الاقسام بالاجنبي ولا يخفى ما في التركيب حينئذ من الركاكة التي لاينبغي أن تكون في كلام البعض فضلا عن كلام رب الكل ونشهد بالله سبحانه وتعالى أن حمل كلامه D عن مثل ذلك مما لا يليق ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمرنا سبحانه وتعالى باقامتها وألزمنا أداءها