للأولين أيضا على اعتبار اتصافهما بذلك يأباه مقام الأمر باشهادهما إذ مآله فآخران شأنهما الحبس والتحليف وان أمكن اتمام التقريب باعتبار قيد الأرتياب بهما كما يفيده الاعتراض الآتي ولا يخفى ما فيه .
والخطاب للموصى لهم وقيل للورثة وقيل : للحكام والقضاة .
وقوله D فيقسمان بالله عطف على تحبسونهما ان ارتبتم أي شككتم في صدقهما وعدم استبدادهما بشيء من التركة والجملة شرطية حذف جوابها لدلالة ما سبق من الحبس والاقسام عليه والشرط مع جوابه المحذوف معترض بين القسم وجوابه أعني قوله تعالى لانشتري به ثمنا وقد سيق من جهته تعالى للتنبيه على اختصاص الحبس والتحليف بحال الارتياب وليس هذا من قبيل ما اجتمع فيه قسم وشرط فاكتفي بذكر جواب سابقهما عن جواب الآخر كما هو الواقع غالبا لأن ذلك إنما يكون عند سد جواب السابق مسد جواب اللاحق لاتحاد مضمونهما كما في قولك : والله إن أتيتني لأكرمنك ولا ريب في استحالته ههنا لأن القسم وجوابه كلام الشاهدين والشرطية كما علمت من جهته سبحانه وتعالى ولا يتوهم أن إن هنا وصيلة لأنها مع أن الواو لازمة لها ليس المعنى عليها كما لا يخفى