عليه تحرير رقبة وقد تحقق والقصد بالاعتاق أن يتمكن المعتق من الطاعة بخلوصه عن خدمة المولى ثم مقارفته المعصية وبقاؤه على الكفر يحال به الى سوء اختياره واعترض بان القائل أن يقول : نعم مقارفته المعصية يحال به إلى ما ذكر لكن لم لا يكون تصور ذلك منه مانعا عن الصرف اليه كما في الزكاة وأجيب بأن القياس جواز صرف الزكاة اليه أيضا لأن فيه نواساة عبيد الله تعالى أيضا لكن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : خذها من أغنيائهم وردها إلى فقرائهم أخرجهم عن المصرف .
وقد ذكر بعض أصحابنا ضابطا لما يجوز إعتاقه في الكفارة وما لايجوز فقال : متى اعتق رقبة كاملة الرق في ملكه مقرونا بنية الكفارة وجنس ما يبتغي من المنافع فيها قائم بلا بدل جاز وان لم يكن كذلك فانه لايجوز وهل يجوز عتق الأصم أم لا قولان : وفي الهداية ويجوز الأصم والقياس أن لا يجوز وهو رواية النوادر لأن الفائت جنس المنفعة الا أنا استحسنا الجواز لأن أصل المنفعة باق فانه اذا صيح عليه يسمع حتى لو كان بحال لايسمع أصلا بأن ولد أصم وهو الأخرس لايجزئه انتهى .
ومعنى أو ايجاب احدى الخصال الثلاث مطلقا وتخيير المكلف في التعيين ونسب الى بعض المعتزلة أن الواجب الجمع ويسقط واحد وقيل : الواجب متعين عند الله تعالى وهو ما يفعله المكلف فيختلف بالنسبة الى المكلفين .
وقيل : ان الواجب واجد معين لايختلف لكن يسقط به وبالآخر وتفاوتها قدرا وثوابا لا ينافي التخيير المفوض تفاوته الى الهمم وقصد زيادة الثواب فان الكسوة أعظم من الاطعام والتحرير أعظم منهما وبدأ سبحانه وتعالى بالاطعام تسهيلا على العباد وذكر غير واحد من أصحابنا أن المكلف لو أدى الكل جملة أو مرتبا ولم ينو الا بعد تمامها وقع عنها واحد هو اعلاها قيمة ولو ترك الكل عوقب بواحد هو أدناها قيمة لسقوط الفرض بالادنى وتحقيق ذلك في الاصول فمن لم يجد أي شيئا من الأمور المذكورة فصيام ثلاثة أيام أي فكفارته ذلك ويشترط الولاء عندنا ويبطل بالحيض بخلاف كفارة الفطر وإلى اشتراط الولاء ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقادة والنخعي .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لما نزلت ءاية الكفارات قال حذيفة : يا رسول الله نحن بالخيار فقال صلى الله عليه وسلّم : أنت بالخيار ان شئت أعتقت وان شئت كسوت وان شئت أطعمت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات وأخرج ابن أبي شيبة وابن حميد وابن جرير وابن ابي داود في المصاحف وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن ابي بن كعب أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات وأخرج غالب هؤلاء عن ابن مسعود أنه كان يقرأ أيضا كذلك وقال سفيان : نظرت في مصحف الربيع فرأيت فيه فمن لم يجد شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات وبمجموع ذلك يثبت اشتراط التتابع على أتم وجه وجوز الشافعي C تعالى التفريق ولا يرى الشواذ حجة ولعل غير ذلك لم يثبت عنده واعتبر عدم الوجدان والعجز عما ذكر عندنا وقت الأداء حتى لو وهب ماله وسلمه ثم صام ثم رجع بهبته أجزأه الصوم كما في المجتبى ونسب إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه اعتبار العجز عند الحنث ويشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم فو صام المعسر يومين ثم قبل فراغه ولو بساعة أيسر ولو بموت مورثه موسرا لايجوز له الصوم ويستأنف بالمال ولو صام ناسيا له لم يجز على الصحيح واختلف في الواجد فأخرج