الظاهر إلى اختيار العطف على محل من أوسط تحصيل التناسب بين نوعي الكفارة المتعلقة بالمساكين بأنه كيف يتأتى ذلك وقد جعل العطف على من اوسط على تقدير بدليته وهو على ذلك التقدير صفة اطعام مقدر انتهى .
وقد علمت ان هذا رأي لبعضهم وبالجملة فيما ذهب إليه الزمخشري دغدغة حتى قال العلم العراقي : إنه غلط والصواب العطف على إطعام وقال الحلبي : ما ذكره الزمخشري إنما يتمشى على وجه وهو أن يكون من أوسط خبرا لمبتدأ محذوف يدل عليه ما قبله تقديره طعامهم من أوسط فالكلام تام على هذا عند قوله سبحانه : عشرة مساكين ثم ابتدأ اخبارا آخر بأن الطعام يكون أوسط كذا وأما إذ قلنا إن من اوسط هو المفعول الثاني فيستحيل عطف كسوتهم عليه لتخالفهما إعرابا انتهى ثم المراد بالكسوة ما يستر عامة البدن على ماروي عن الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وأبي يوسف فلا يجزي عندهما السراويل لأن لابسه يسمى عريانا في العرف لكن ما لا يجزئه عن الكسوة يجزئه عن الاطعام باعتبار القيمة وهو اشتراط النية حينئذ روايتان وظاهر الرواية الاجزاء نوى أو لم ينو وروي ايضا أنه إن أعطى السراويل المرأة لايجوز وإن أعطي الرجل يجوز لأن المعتبر رد العري بقدر ما تجوز به الصلاة وذلك ما به يحصل ستر العورة والزائد تفضل للتجمل أو نحوه فلا يجب في الكسوة كالادام في الطعام والمروي عن محمد أن تجوز فيه الصلاة يجزيء مطلقا والصحيح المعول عليه عندنا هو الأول ويشترط أن يكون ذلك مما يصلح للاوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر وعن ابن عباس Bهما كانت العباءة تجزيءيومئذ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يجزيء قميص أو رداء أو كساء وعن الحسن أنها ثوبان أبيضان وروى الامامية عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنها ثوبان لكل مسكين ويجزء ثوب واحد عند الضرورة واشترط أصحابنا في المسكين أن يكون مراهقا فما فوقه فلا يجزيء غير المراهق على ما ذكره الحصكفي نقلا عن البدائع في كفارة الظهار وسيأتي إنشاء الله تعالى في آية كفارة الظهار أن المراد من الطعام التمكين من الطعم وتحقيق الكلام في ذلك على أتم وجه وقريء أو كسوتهم بضم الكاف وهو لغة كقدوة في قدوة وأسوة في اسوة وقرأ سعيد بن المسيب واليماني أو كاسوتهم بكاف الجر الداخلة على أسوة وهي كما قال الراغب الحال التي يكون الانسان عليها في اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحا والهمزة كما قال غير واحد : بدل من واو لأنه من المواساة والجار والمجرور خبر مبتدأ محذوف والتقدير أو طعامهم كاسوة أهليكم وقال السعد : الكاف زائدة أي أو طعامهم أسوة أهليكم وقيل : الأولى أن يكون التقدير طعام كاسوتهم على الوصف فهو عطف أيضا على من أوسط وعلى هذه القراءة يكون التخيير بين الاطعام والتحرير في قوله تعالى : أو تحرير رقبة فقط وتكون الكسوة ثابتة بالسنة وزعم أبو حيان أن الآية تنفي الكسوة وليس بشيء وقال ابو البقاء : المعنى مثل أسوة أهليكم في الكسوة فلا تكون الآية عارية عن الكسوة وفيه نظر إد ليس في الكلام ما يدل على ذلك التقدير .
والمراد بتحرير رقبة اعتاق انسان كيف ما كان وشرط الشافعي عليه الرحمة فيه الايمان حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل وعندنا لايحمل لاختلاف السبب واستدل بعض الشافعية على ذلك بأن الكفارة حق الله تعالى وحق الله سبحانه لايجوز صرفه الى عدو الله عن اسمه كالزكاة ونحن نقول : المنصوص