ومن الاصول المقررة أن مابعد الغاية إن دخل فى المسمى لولا ذكرها دخل وإلا فلا ولاشك أن المرافق داخلة فى المسمى فتدخل وماأورد على هذا الأصل من أنه لو حلف لايكلم فلانا إلى غد لايدخل مع أنه يدخل لو تركت الغاية غير قادح لأن الكلام هنا فى مقتضى اللغة والايمان تبنى على العرف وجاز أن يخالف العرف اللغة .
وذكر بعض المحققين أن إلى جاءت ومابعدها داخل فى الحكم فيما قبلها وجاءت ومابعدها غير داخل فمنهم من حكم بالاشتراك ومنهم من حكم بظهور الدخول ومنهم من حكم بظهور انتفاء الدخول وعليه النحويون ودخول المرافق ثابت بالسنة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلّم أنه أدار الماء عليها .
ونقل أصحابنا حكاية عدم دخولها عن زفر واستدل بتعارض الاشباه وبأن فى الدخول فى المسمى اشتباها أيضا فلا تدخل بالشك وحديث الادارة لايستلزم الافتراض لجواز كونه عى وجه السنة كالزيادة فى مسح الرأس إلى أن يستوعبه وأجيب بأنه لاتعارض مع غلبة الاستعمال فى الأصل المقرر وأيضا على ماقال يثبت الاجمال فى دخولها فيكون اقتصاره A على المرفق وقع بيانا للمراد من اليد فيتعين دخول ما أدخله واغسل يدك للأكل من اطلاق اسم الكل على البعض اعتمادا على القرينة .
وقال العلامة ابن حجر : دل على دخولها الاتباع والاجماع بل والآية أيضا بجعل إلى غاية للترك المقدر بناءا على أن اليد حقيقة إلى المنكب كما هو الاشهر لغة وكأنه عنى بالاجماع إجماع أهل الصدر الأول وإلا فلا شك فى وجود المخالف بعد وعدوا داود وكذا الامام مالك رضى الله تعالى عنه من ذلك ولى فى عد الأخير تردد فقد نقل ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على فرضية غسل اليدين مع المرفقين قيل : ويترتب على هذا الخلاف أن فاقد اليد من المرفق يجب عليه إمرار الماء على طرف العظم عند القائل بالدخول ولا يجب عند المخالف لأن محل التكليف لم يبق أصلا كما لو فقد اليد فما فوق المرفق نعم يندب له غسل مابقى من العضد محافظة على التحجيل هذا واستيعاب غسل المأمور به من الأيدى فرض كما هو الظاهر من الآية فلو لزق بأصل ظفره طين يابس أو نحوه أوبقى قدر رأس إبرة من موضع الغسل لم يجز ولايجب نزع الخاتم وتحريكه إذا كان واسعا والمختار فى الضيق الوجوب وفى الجامع الاصغر إن كان وافر الاظفار وفيها درن أو طين أو عجين جاز فىالقروى والمدنى على الصحيح المفتى به كما قال الدبوسى وقيل : يجب ايصال الماء إلى ماتحتها إلا الدرن لتولده منه .
وقال الصفار : يجب الإيصال مطلقا إن طال الظفر واستحسنه ابن الهمام لأن الغسل وإن كان مقصورا على الظواهر لكن إذا طال الظفر يصير بمنزلة عروض الحائل كقطرة شمعة وفى النوازل يجب فى المصرى لا القروى لأن دسومة أظفاره المصرى مانعة من وصول الماء بخلاف القروى ولو طالت أظافره حتى خرجت عن رؤس الاصابع وجب غسلها قولا واحدا ولو خلق له يدان على المنكب فالتامة هى الأصلية يجب غسلها ومالا فلا ومن الغريب أن بعضا من الناس أوجب البداية فى غسل الايدى من المرافق فلو غسل من رءوس الأصابع لم يصح وضوؤه .
وقد حكى ذلك الطبرسى فى مجمع البيان والظاهر أن هذا البعض من الشيعة ولا أجد لهم فى ذلك متمسكا وأمسحوا برءوسكم قيل : الباء زائدة لتعدى الفعل بنفسه وقيل للتبعيض وقد نقل ابن مالك عن أبى على فى التذكرة أنها تجىء لذلك وأنشد :