عنه رضى الله تعالى عنه أنه قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل وإذا أكل الصقر فكل لأن الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لاتستطيع أن تضربه وعليه إمام الحرمين من الشافعية وقال مالك والليث : يؤكل وان أكل الكلب منه وقد روى عن سلمان وسعد بن أبى وقاص وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهم أنه إذا أكل الكلب ثلثيه وبقى ثلثه وقد ذكرت أسم الله تعالى عليه فكل وأذكروا أسم الله عليه الضمير لما علمتم كما يدل عليه الخبر السابق والمعنى سموا عليه عند إرساله وروى ذلك ابن عباس والحسن والسدى وقيل : لما أمسكن أى سموا عليه إذا أدركتم ذكائه وقيل : للمصدر المفهوم من كلوا أى سموا الله تعالى على الأكل وهو بعيد وإن استظهره أبو حيان والأمر للوجوب عند أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه وللندب عند الشافعى وهو على القول الأخير للندب بالاتفاق وأتقوا الله فى شأن محرماته ومنها أكل صيد الجوارح الغير المعلمة إن الله سريع الحساب أى سريع إتيان حسابه أو سريع إتمامه إذا شرع فيه فقد جاء أنه سبحانه يحاسب الخلق كلهم فى نصف يوم والمراد على التقديرين أنه جل شأنه يؤاخذكم على جميع الأفعال حقيرها وجليلها وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وتعليل الحكم ولعل ذكر هذا إثر بيان حكم الصيد لحث متعاطيه على التقوى لما أنه مظنة التهاون والغفلة عن طاعة الله تعالى فقد رأينا أكثر من يتعاطى ذلك يترك الصلاة ولايبالى بالنجاسة والمحتاجون للصيد الحافظون لدينهم أعز من الغراب الأبيض وهم مثابون فيه .
فقد أحرج الطبرانى عن صفوان بن أمية أن عرفطة بن نهيك التميمى قال : يارسول الله إنى وأهل بيتى مرزوقون من هذا الصيد ولنا فيه قسم وبركة وهو مشغلة عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة فى جماعة وبنا إليه حاجة أفتحله أم تحرمه قال صلى الله تعالى عليه وسلم : أحله لأن الله تعالى قد أحله نعم العمل والله تعالى أولى بالعذر قدر كانت قبلى رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد ويكفيك من الصلاة فى جماعة إذا غبت عنها فى طلب الرزق حبك الجماعة وأهلها وحبك ذكر الله تعالى وأهله وابتغ على نفسك وعيالك حلالها فان ذلك جهاد فى سبيل الله تعالى واعلم أن عون الله تعالى فى صالح التجار واستدل بالآية على جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة لأن التعليم قد يحتاج لذلك وعلى إباحة اتخاذ الكلب للصيد وقيس به الحراسة وعى أنه لايحل صيد الكلب المجوس وإلى هذا ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فقد روى عنه فى المسلم يأخذ كلب المجوسى أو بازه أو صقره أو عقابه فيرسله أنه قال : لاتأكله وإن سميت لأنه من تعليم المجوسى وإنما قال الله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله اليوم أحل لكم الطيبات إعادة هذا الحكم للتأكيد والتوطئة لما بعده وسبب ذكر اليوم يعلم مما ذكر أمس .
وقال النيسابورى : فائدة الإعادة أن يعلم بقاء هذا الحكم عند إكمال الدين واستقراره والأول أولى .
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أى حلال والمراد بالموصول اليهود والنصارى حتى نصارى العرب عندنا وروى عن على كرم الله تعالى وجهه أنه استثنى نصارى بنى تغلب وقال : ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر وإلى ذلك ذهب ابن جبير وكاه الربيع عن الشافعى رضى الله تعالى عنه والمراد بطعامهم ما يتناول ذبائحهم وغيرها من الأطعمة كما روى عن ابن عباس وأبى الدرداء وإبراهيم وقتادة والسدى والضحاك ومجاهد رضوان الله عليهم أجمعين وبه قال الجبائى والبلخى وغيرهم