وهى ميتة وروى ذلك عنةابن عباس وابن عمر وهو المروى عن أبى جعفر وأبى عبد الله رضى تعالى عنهم فيكون مفاد الآية صريحا حل أكلها وبه قال الشافعى واستدل عليه بغير ماخبر ويفهم منها حل الأنعام وتقديم الجار والمجرور على القائم مقام الفاعل لاظهار االعناية بالمقدم لما فيه من تعجيل المسرة والتشويق إلى ذكر المؤخر .
وفى الآية رد على المجوس فانهم حرموا ذبح الحيوانات وأكلها قالوا : لان ذبحها إيلام والايلام قبيح خصوصا إيلام من بلغ فى العجز إلى حيث لايقدر أن يدفع عن نفسه والقبيح لايرضى به الاله الرحيم الحكيم .
وزعموا لعنهم الله تعالى أن إيلام الحيوانات إنما يصدر من الظلمة دون النور والتناسخية لم يجوزوا صدور الآلام منه تعالى ابتداءا بوجه من الوجوه إلا بطريق المجازاة على ماسبق من اقتراف الجرائم والتزموا أن البهائم مكلمة عالمة بما يجرى من الآلام وأنها مجازاة على فعلها ولولا ذلك لما تصور انزجارها بالآلام عن العود إلى الجريمة بتقدير انتقالها إلى بدن أشرف .
وزعم البعض منهم أنه مامن جنس من البهائم إلا وفيهم نبى مبعوث اليهم من جنسهم بل زعموا آخرون أن جميع الجمادات أحياء مكلفة وأنها مجازاة على ماتقترفه من الخير والشر ونسب نحوا من ذلك الإمام الشعرانى إلى السادة الصوفية وأبى أهل ذلك كل الإباء ولما أشكل على البكرية من المسلمين الجواب عن هذه الشبهة على أصولهم واعتقدوا ورود الأمر بذبح الحيوانات من الله تعالى زعموا أن البهائم لاتتألم وكذلك الاطفال الذين لايعقلون ولايخفى أن ذلك مصادم للبديهة ولايقصر عن إنكار حياة المذكورين وحركاتهم وحسهم وإدراكهم وأجاب المعتزلة بما رده أهل السنة وأجابوا بأن الإذن فى ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى فى خالص ملكه فلا اعتراض عليه والتحسين والتقبيح العقليان قد طوى بساط الكلام فيهما فى علم الكلام وكذا القول بالنور والظلمة وقال بعض المحققين : لما كان الإنسان أشرف أنواع الحيوانات وبه تمت نسخة العالم لم يقبح عقلا جعل شىء مما دونه غذاءا له بذبحه وإيلامه اعتناءا بمصلحته حسبما تقتضيه الحكمة التى لايحلق إلى سرها طائر الافكار وقال بعض الناس : الآية مجملة لاحتمال أن يكون المراد إحلال الانتفاع بجلدها أوعظمها أو صوفها أو الكل وفيه نظر لأن ظهور تقدير الأكل مما لايكاد ينتطح فيه كبشان نعم ذكر ابن السبكى وغيره أن قوله تعالى : إلا مايتلى عليكم مجمل للجهل بعناه قبل نزول مبنيه ويسرى الإجمال إلى ماتقدم ولكن ذاك ليس محل النزاع والاستثناء متصل من بهيمة بتقدير مضاف محذوف مايتلى أى إلا محرم مايتلى عليكم وعنى بالمحرم الميتة وأهل لغير الله به إلى آخر ماذكر فى الآية الثالثة من السورة أو من فاعل يتلى أى إلا مايتلى عليكم آية تحريمه لتكون ما عبارة عن البهيمة المحرمة لا اللفظ المتلو وجوز اعتبار التجوز فى الإسناد غير تقدير وليس بالبعيد وأما جعله مفرغا من الموجب فى موقع الحال أى إلا كائنة على الحالات المتلوة فبعيد كما قال الشهاب جدا وذهب بعضهم إلى أنه منقطع بناءا على الظاهر لأن المتلو لفظ والمستثنى منه ليس من جنسه والاكثرون على الأول ومحل المستثنى النصب وجوز الرفع على ماحقق فى النحو غير محلى الصيد حال من الضمير فى لكم على ماعليه أكثر المفسرين و الصيد يحتمل المصدر والمفعول وقوله تعالى : وأنتم حرم حال عما استكن فى محل