فى محل النصب على المصدرية أى وما يضرونك شيئا من الضرر لما أنه تعالى عاصمك عن الزيغ فى الحكم وأما ماخطر ببالك فكان عملا منك بظاهر الحال ثقة بأقوال القائلين من غير أن يخطر لك أن الحقيقة على خلاف ذلك أو لما أنه سبحانه عاصمك عن المداهنة والميل الى آراء الملحدين والامر بخلاف ماأنزل الله تعالى عليك أو لما أنه جل شأنه وعدك العصمة من الناس وحجبهم عن التمكن منك وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أى القرآن الجامع بين العنوانين وقيل : المراد بالحكمة السنة وقد تقدم الكلام فى تحقيق ذلك والجملة على ما قال الاجهورى : فى موضع التعليل لما قبلها لما قبلها والى ذلك أشار الطبرسى وهو غير مسلم على ماذهب اليه أبو مسلم .
وعلمك بأنواع الوحى مالم تكن تعلم أى الذى لم تكن تعلمه من خفيات الأمور وضمائر الصدور ومن جملتها وجوه إبطال كيد الكائدين أو من أمور الدنيا وأحكام الشرع كما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أو من الخير والشر كما قال الضحاك أو من أخبار الاولين والآخرين كما قيل أو من جميع ماذكر كما يقال .
ومن الناس من فسر الموصول بأسرار الكتاب والحكمة أى أنه سبحانه أنزل عليك ذلك وأطلعك على أسراره وأوقفك على حقائقه فتكون الجملة الثانية كالتتمة للجملة الأولى واستظهر فى البحر العموم .
وكان فضل الله عليك .
113 .
- لاتحويه عبارة ولاتحيط به إشارة ومن ذلك النبوة العامة والرياسة التامة والشفاعة العظمى يوم القيامة لاخير فى كثير من نجواهم أى الذين يختانون واختار جمع أن الضمير واليه يشير كلام مجاهد و نجوى فى الكلام كما قال الزجاج : مايتفرد به الجماعة أو الاثنان وهل يشترط فيه أن يكون سرا أم لا قولان : وتكون : بمعنى التناجى وتطلق على القوم المتناجين كإذهم نجوى وهو إما من باب رجل عدل أو على أنه جمع نجى كما نقله الكرمانى والظرف الأول خبر لا والثانى فى موضع الصفة للنكرة أى كائن من نجواهم إلا من أمر أى إلا فى نجوى من أمر بصدقة فالكلام على حذف مضاف وبه يتصل الاستثناء وكذا إن أريد بالنجوى المتناجون على أحد الاعتبارين ولايحتاج إلى ذلك التقدير حينئذ ويكفى فى صحة الاتصال صحة الدخول وإن لم يجزم به فلا يرد ماتوهمه عصام الدين من أن جاءنى كثير من الرجال إلا زيدا لايصح فيه الاتصال لعدم الجزم بدخول زيد فى الكثير ولا الانقطاع لعدم الجزم بخروجه ولاحاجة إلى ماتكلف فى دفعه بأن المراد لاخير فى كثير من نجوى واحد منهم إلا نجوى من أمر الخ فانه فى كثير من نجواه خير فانه على مافيه لايتأتى مثله على احتمال الجمع وجوز C تعالى بل زعم أنه الأولى أن يجعل إلا من أمر متعلقا بما أضيف اليه النجوى بالاستثناء أو ابدل ولايخفى أنه إن سلم أن له معنى خلاف الظاهر وجوز غير واحد أن يكون الاستثناء منقطعا على معنى لكن من أمر بصدقة وإن قلت ففى نجواه الخير أو معروف وهو كل ماعرفه الشرع واستحسنه فيشمل جميع أصناف البر كقرض واغاثة ملهوف وإرشاد ضال إلى غير ذلك ويراد به هنا ماعدا الصدقة وماعدا ماأشير اليه بقوله تعالى أو إصلح بين الناس وتخصيصه بالقرض وإغاثة الملهوف وصدقة التطوع وتخصيص الصدقة فيما تقدم بالصدقة الواجبة مما لااعدى اليه وليس له سند يعول عليه وخص الصدقة والاصلاح بين الناس