وهذه كما روى الشيخان صلاة النبى صلى الله عليه و سلم بذات الرقاع ن وهى أحدى الانواع التى اختارها الشافعى رضى الله تعالى عنه واستشكل من ستة عشر نوعا ويمكن حمل الآية عليها ويكون المراد من السجود الصلاة والمعنى فاذا فرعغوا من الصلاة فليكونوا الخ وأيد ذلك بأنه لاقصور فى البيان عليه وبأن ظاهر قوله سبحانه : فليصلوا معك أن الطائفة الأخيرة تتم الصلاة مع الإمام وليس فيه إشعار بحراستها مرة ثانية وهى فى الصلاة البتة وتحتمل الآية بل قيل : انها ظاهرة فى ذلك أن الامام يصلى مرتين كل مرة بفرقة وهى صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم كما رواه الشيخان أيضا ببطن نخل واحتمالها للكيفية التى فعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم بعسفان بعيد جدا وذلك أنه E كما قال ابن عباس ورواه عنه أحمد وأبو داود وغيرهما صف الناس خلفه صفين ثم ركع فركعوا جميعا ثم سجد بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا فى مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء الى مصاف هؤلاء ثم ركع E فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا ثم سجد هو والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف صلى الله تعالى عليه وسلم وتمام الكلام يطلب من محله .
وليأخذوا أى الطائفة الأحرى حذرهم أى احترازهم وشبهه بما يتحصن به من الآلات ولذا أثبت له الأخذ تحييلا وإلا فهو أمر معنوى لايتصف بالأخذ ولايضر عطف قوله سبحانه : واسلحتهم عليه للجمع بين الحقيقة والمجاز لأن التجوز فى التخييل فى الاثبات والنسبة لافى الطرف على الصحيح ومثله لابأس فيه بالجمع كما فى قوله تعالى : تبوءوا الدار والايمان وقال بعض المحققين : إن هذا وأمثاله من المشاكلة لما يلزم على الكنابة التصريح بطرفيها وإن دفع بأن المشبه به أعم من المذكور وإن فسر الحذر بما يدفع به فلا كلام ولعل زيادة الأمر بالحذر كما قال شيخ الاسلام فى هذه المرة لكونها مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبى صلى الله عليه و سلم فى شغل شاغل وأما قبلها فربما يظنونهم قائمين للحراب ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة بيان لما لأجله أمروا بأخذ السلاح والخطاب للفريقين بطريق الالتفات أى تمنوا أن ينالوا منكم غرة فى صلاتكم فيحملون عليمك جملة واحدة والمراد بالأمتعة مايتمتع به فى الحرب لا مطلقا وقرىء أمتعاتكم والأنر للوجوب لقوله تعالى : ولاجناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم حيث رخص لهم فى وضعها إذا ثقل عليهم حملها واستصحابها بسبب مطر أو مرض وأمروا بعد ذلك بالتيقظ والاحتياط فقال سبحانه : وخذوا حذركم ألى بعد إلقاء السلاح للعذر لئلا يهجم عليكم العدو غيلة واختار بعض أئمة الشافعية أن الأمر للندب قيدوه بما إذا لم يخف ضررا يبيح التيمم بترك الحمل أما لوخاف وجب الحمل على الاوجه ولو كان السلاح نجسا ومانعا للسجود وفى شرح المنهاج للعلامة ابن حجر ولو انتفى خوف الضرر وتأذى غيره بحمله كره إن خف الضرر بأن احتمل عادة ة وإلا حرم وبه بجمع بين اطلاق كراهته واطلاق حرمته والآية كما أخرجه البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نزلت فى عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا وذكر أبو ضمرة ورواه الكلبى عن أبى صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم