ثم جاء بغنمه إلى القوم ثم وجد فى نفسه شيئا قأتى الى النبى صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا شققت عن قلبه وقد أخبرك بلسانه فلم تصدقه ! فقال : كيف بي يارسول الله فقال E : فكيف بلا إله إلا الله ! وتكررذلك قال أبو الدرداء فتمنيت أن ذلك اليوم مبتدأ اسلامى ثم نزل القرآن ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة أى فعليه أى فواجبه تحرير رقبة والتحرير والاعتاق وأصل معناه جعله حرا أى كريما لأنه يقال لكل مكرم حر ومنه حر الوجه للخد وأحرار الطير وكذا تحرير الكتاب من هذا أيضا والمراد بالرقبة النسمة تعبيرا عن الكل بالجزء قال الراغب : انها فى المتعارف للمماليك كما يعبر بالرأس والظهر عن المركوب فيقال : فلان يربط كذا رأسا وكذا ظهرا مؤمنة محكوم بإيمانها وان كانت صغيرة وإلى ذلك ذهب عطاء وعن ابن عباس والشعبى وإبراهيم والحسن لايجزىء فى كفارة القتل الطفل ولاالكافر وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال فى حرف أبى : فتحرير رقبة مؤمنة لايجزىء فيها صبى وفى الآية رد على من زعم جواز عتق كتابى صغير أو مجوسى كبير أو صغير واستدل بها على عدم إجزاء نصف رقبة ونصف أخرى ودية مسلمة إلى أهله أى مؤداة الى ورثة القتيل يقتسمونها بينهم على حسب الميراث فقد أخرج أصحاب السنن الأربعة عن الضحاك بن سفيان الكلابى قال : كتب الى رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرتى أن أورث امرأة أشيم الضبابى من عقل زوجها ويقضى منها الدين وتنفذ الوصية ولافرق بينها وبين سائر التلركة وعن شريك لايقضى من الدية دين ولاتنفذ وصية .
وعن ربيعة الغرة لأم الجنين وحدها وذلك خلاف قول الجماعة وتجب الرقبة فى مال القاتل والدية تتحملها عنه العاقلة فان لم تكن فهى فى بيت المال فان لم يكن ففى ماله إلا أن يصدقوا أى يتصدق أهله عليه وسمى العفو عنها حثا عليه وقد أخرج الشيخان عن النبي صلى الله عليه و سلم كل معلروف صدقة وهو متعلق بعليه المقدر قبل أو بمسلمة أى فعليه الدية أو يسلمها فى جميع الأحيان إلا حين أن يتصدق أهله بها فحينئذ تسقط ولايلزم تسليمها وليس فيه كما قيل دلالة على سقوط التحرير حتى يلزم تقدير عليه آخر قبل قوله : ودية مسلمة فالمنسبك فى محل نصب على الاستثناء وقال الزمخشرى : إن المنسبك فى محل النصب على الحال من القاتل أو الأهل أو الظرف وتعقبه أبو حيان بأن كلا التخريجين خطأ لأن أن والفعل لايجوز وقوعهما حالا ولامنصوبا على الظرفية كما نص عليه النحاة وذكر أن بعضهم اشتشهد على وقوع أن وصلتها موقع ظرف الزمان بقوله : فقلت لها لاتنكحيه فانه لأول سهم أن يلاقى مجمعا أى لأول سهم زمان ملاقاته وابن مالك كما قال السفاقسى يقدر فى الآية والبيت حرف الجر أي بأن يصدقوا وبأن يلاقى وقرأ أبى إلا أن يتصدقوا فان كان أى المقتول خطأ من قولهم عدو لكم أى كفار يناصبوكم الحرب وهو مؤمن ولم يعلم به القاتل لكونه بين أظهر قومه بأن أتاهم بعد أن أسلم لمهم أو بأن أسلم فيما بينهم ولم يفارقهم والآية نزلت كما قال ابن جبير فى مرداس بن عمرو لما قتله خطأ أسامة بن زيد فتحرير رقبة مؤمنة أى فعلى قاتله الكفارة دون الدية إذ لاورثة بينه وبين أهله وإن كان