بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمنكم عطف على ما قبله من المحرمات والمراد بهن على المشهور ذوات الأزواج أحصنهن التزوج أو الأزواج أو الأولياء أي منعهن عن الوقوع في الاثم وأجمع القراء كما قال أبو عبيدة : على فتح الصاد هنا ورواية الفتح عن الكسائي لا تصح والمشهور رواية ذلك عن طلحة بن مصرف ويحيى بن وثاب وعليه يكون اسم فاعل لأنهن أحصن فروجهن عن غير أزواجهن أو أحصن أزواجهن وقيل : الصيغة للفاعل على القراءة الأولى أيضا فقد قال ابن الأعرابي : كل أفعل اسم فاعله بالكسر إلا ثلاثة أحرف أحصن وألفج إذا ذهب ماله وأسهب إذا كثر كلامه .
وحكي عن الأزهري مثله وقال ثعلب : كل امرأة عفيفة محصنة ومحصنة وكل امرأة متزوجة محصنة بالفتح لا غير ويقال : حصنت المرأة بالضم حصنا أي عفت فهي حاصن وحصنان بالفتح وحصناء أيضا بينة الحصانة وفرس حصان بالكسر بين التحصين والتحصن ويقال : إنه سمي حصانا لأنه ضن بمائه فلم ينز إلا على كريمة ثم كثر ذلك حتى سموا كل ذكر من الخيل حصانا والإحصان في المرأة ورد في اللغة واستعمل في القرآن بأربعة معان : الإسلام والحرية والتزوج والعفة وزاد الرافعي العقل لمنعه من الفواحش والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالا من المحصنات أي حرمت عليكم المحصنات كائنات من النساء وفائدته تأكيد عمومها وقيل : دفع توهم شمولها للرجال بناءا على كونها صفة للأنفس وهي شاملة للذكور والإناث وليس بشئ كما لا يخفى وفي المراد بالآية غموض حتى قال مجاهد : لو كنت أعلم من يفسرها لي لضربت إليه أكباد الإبل أخرجه عنه ابن جرير وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي السوداء قال : سألت عكرمة عن هذه الآية والمحصنات إلخ فقال : لا أدري وللعلماء المتقدمين فيها أقوال : أحدها أن المراد بها المزوجات كما قدمنا .
والمراد بالملك الملك بالسبي خاصة فإنه المقتضى لفسخ النكاح وحلها للسابي دون غيره وهو قول عمر وعثمان وجمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة لكن وقع الخلاف هل مجرد السبي محل لذلك أو سبيها وحدها فعند الشافعي C تعالى مجرد السبي موجب للفرقة ومحل للنكاح وعند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه سبيها وحدها حتى لو سبيت معه لم تحل للسابي واحتج أهل هذا القول بما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : أصبنا سبيا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت الآية فاستحللناهن وهذه الرواية عنه أصح من الرواية الأخرى أنها نزلت في المهاجرات واعترض بأن هذا من قصر العام على سببه وهو مخالف لما تقرر في الأصول من أنه لا يعتبر خصوص السبب وأجيب بأنه ليس من ذاك القصر في شئ وإنما خص لمعارضة دليل آخر وهو الحديث