يسيرا أي فضلا عن الكثير أتأخذونه أي الشيء بهتانا وإثما مبينا 02 إستئناف مسوق لتقرير النهي والإستفهام للإنكار والتوبيخ والمصدران منصوبان على الحالية بتأويل الوصف أي أتأخذونه باهتين وآثمين ويحتمل أن يكونا منصوبين على العلة ولا فرق في هذا الباب بين أن تكون علة غائية وأن تكون علة باعثةوما نحن فيه من الثانينحو قعدت عن الحرب جبنا لأن الأخذ بسبب بهتانهم وإقترافهم المآثم فقد قيل : كان الرجل منهم إذا أراد جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الإقتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج الجديدة فنهوا عن ذلك والبهتان الكذب الذي يبهت المكذوب عليه وقال الزجاج : الباطل الذي يتحير من بطلانه وفسر هنا بالظلم وعن مجاهد أنه الإثم فعطف الإثم عليه للتفسير كما في قوله : .
وألفى قولها كذبا ومينا .
وقيل : المراد به هنا إنكار التمليك والمبين البين الظاهر وكيف تأخذون إنكار بعد إنكار وقد بولغ فيه على ما تقدم في كيف تكفرون وقيل : تعجيب منه سبحانه وتعالى أي إن أخذكم له لعجيب وقد أفضى بعضكم إلى بعض كناية عن الجماع على ما روى عن إبن عباس ومجاهد والسدي .
وقيل : المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم يجامع وأختاره الفراءوبه قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهوهو أحد قولين للإمامية وفي تفسير الكلبي عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهماالإفضاءالحصول معها في لحاف واحد جامعها أو لم يجامعها ورجح القول الأول بأن الكلام كناية بلا شبهة والعرب إنما تستعملها فيما يستحي من ذكره كالجماع والخلوة لا يستحي من ذكرها فلا تحتاج إلى الكناية وأيضا في تعدية الإفضاء بإلى ما يدل على معنى الوصول والإتصال و ذلك أنسب بالجماع ومن ذهب إلى الثاني قال : إنما سميت الخلوة إفضاءا لوصول الرجل بها إلى مكان الوطء ولا يسلم أن الخلوة لا يستحي من ذكرها والجملة حال من فاعل تأخذونه مفيدة لتأكيد النكير وتقرير الإستبعاد أي على أي حال أو في أي تأخذونه والحال أنه قد وقع منكم ما وقع و قد أخذن منكم ميثاقا اي عهدا غليظا 12 أي شديدا قال قتادة : هو ماأخذ الله تعالى للنساء على الرجال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ثم قال : وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح فيقال : الله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان وروى ذلك عن الضحاك ويحيى بن أبي كثير وكثير وعن مجاهد الميثاق الغليظكلمة النكاح التي أستحل بها فروجهن وأستدل بالآية من منع الخلع مطلقا وقال : إنها ناسخة لآية البقرة وقال آخر : إنها منسوخة بها وروى ذلك عن أبي زيد وقال جماعة : لا ناسخة ولا منسوخة والحكم الذي فيها هو الأخذ بغير طيب نفس وأستدل بهاكما قال إبن الفرسقوم على جواز المغالاة في المهور .
وأخرج أبو يعلى عن مسروق أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم فأعترضته أمرأة من قريش فقالت : أما سمعت ماأنزل الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال : إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ماأحب وطعن الشيعة بهذا الخبر على عمر رضي الله تعالى عنه لجهله بهذه المسألة وإلزام أمرأة له وقالوا : إن الجهل مناف للإمامة وأجيب بأن الآية ليست نصا في جواز إيتاء القنطار فإنها على حد قولك : إن جاءك زيد وقد قتل أخاك فأعف عنه وهو لا يدل على جواز قتل الأخ سلمنا أنها تدل على جواز إيتائه إلا أنا لا نسلم جواز إيتائه مهرا بل يحتمل أن يكون المراد بذلك إعطاء الحلي وغيره لا بطريق المهر