لا يردان الأم عن الثلث وتلا الآية ثم قال : والأخوان ليسا بلسان قومك أخوة فقال عثمان : لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس وقال الجمهور : إن حكم الأثنين في باب الميراث حكم الجماعة ألا يرى أن البنتين كالبنات والأختين كالأخوات في إستحقاق الثلثين فكذا في الحجب وأيضا معنى الجمع المطلق مشترك بين الأثنين وما فوقهما وهذا المقام يناسب الدلالة على الجمع المطلق فدل بلفظ الأخوة عليه بل قال : جمع إن صيغة الجمع حقيقة في الإثنين كما فيما فوقهما في كلام العرب فقد أخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا له : ياأبا سعيد إن الله تعالى يقول : فإن كان له أخوة وأنت تحجبها بأخوين فقال : إن العرب تسمى الأخوين أخوة وهذا يعارض الخبر السابق عن إبن عباس فإنه صريح في أن صيغة الجمع لا تقال على إثنين في لغة العرب وعثمان رضي الله تعالى عنه سلم ذلك إلا أنه أحتج بأن إطلاق الأخوة على الأعم كان إجماعا .
ومن هنا أختلف الناس في مدلول صيغة الجمع حقيقة وصرح بعض الأصوليين أنها في الأثنين في المواريث والوصايا ملحقة بالحقيقة والنحاة على خلاف ذلك وخالف إبن عباس أيضا في توريث الأم السدس مع الإناث الخلص لأن الأخوة جمع أخ فلا يشمل الأخت إلا بطريق التغليب والخلص لا ذكور معهم فيغلبون وهو كلام متين إلا أن العمل على إختلافه إعتبارا لوصف الأخوة في الآية للإجماع على ذلك قبل ظهور خلاف إبن عباس وخرق الإجماع إنما يحرم على من لم يكن موجودا عنده وذهب الزيدية والإمامية إلى أن الأخوة لام لا يحجبونها بخلاف غيرهم فإن الحجب ههنا بمعنى معقول كما يشير إليه كلام قتادة وهو أنه إن كان هناك أخوة لأب وأم أو لأب فقد كثر عيال الأب فيحتاج إلى زيادة مال للإنفاق وهذا المعنى لا يوجد فيما إذا كان الأخوة لأم إذ ليس نفقتهم على الأب والجمهور ذهبوا إلى عدم الفرق لأن الأسم حقيقة في الأصناف الثلاثة وهذا حكم غير معقول المعنى ثبت بالنص ألا يرى أنهم يحجبون الأم بعد موت الأب ولا نفقة عليه بعد موته ويحجبونها كبارا أيضا وليست عليه نفقتهم ثم الشائع المعلوم من خارج أو من الآية في رأي أن الأخوة يحجبون الأم حجب نقصان وإن كانوا محجوبين بالأب حجب حرمان ويعود السدس الذي حجبوها عنه للأبوهو مذهب جمهور الصحابة أيضاويروى عن إبن عباس أنه للأخوة لأنهم إنما حجبوها عنه ليأخذوه فإن غير الوارث لا يحجب كما إذا كانت الأخوة كفارا أو أرقاء وقد يستدل عليه بما رواه طاوس مرسلا أنه E أعطى الأخوة السدس مع الأبوين .
وللجمهوركما قال الشريفإن صدر الكلام يدل على أن لأمه الثلث والباقي للأب فكذا الحال في آخره كأنه قيل : فإن كان له أخوة وورثه أبواه فلأمه السدس ولأبيه الباقي ثم إن شرط الحاجب أن يكون وارثا في حق من يحجبه والأخ المسلم وارث في حق الأم بخلاف الرقيق والكافر فالأخوة يحجبونها وهم يحجبون بالأب ألا يرى أنهم لا يرثون مع الأب شيئا عند عدم الأم لأنهم كلالة فلا ميراث لهم مع الوالد وليس حال الأخوة مع الأم بأقوى من حالهم مع عدمها وقد روى عن طاوس أنه قال : لقيت إبن رجل من الأخوة الذين أعطاهم رسول الله السدس مع الأبوين وسألته عن ذلك فقال : كان ذلك وصية وحينئذ صار الحديث دليلا للجمهور إذ لا وصية لوارث والظاهر أنه لا صحة لهذه الرواية عن ابن عباس لأنه يوافق الصديق رضي الله تعالى عنه في حجب الجد للأخوة فكيف يقول بإرثهم مع الأب كذا في شرح الإمام السرخسي وفي الدر المنثور أن ابن .
سقط من نهاية ص 226 إلى ص 229 فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بهاأو دين فرض للرجل بحق الزواج ضعف ما فرض للمرأة كما في النسب لمزية عليها ولذا أختص بتشريف الخطاب وتقديم ذكر حكم ميراثه وكذا قياس كل رجل وأمرأة إشتراكا في الجهة والقرب ولا يستثنى من ذلك إلا أولاد الأم والمعتق والمعتقة لإستواء الذكر والأنثى منهم وإن كان رجل المراد بالرجل الميت وهو أسم كان يورث على البناء للمفعول من ورث الثلاثي خبر كان والمراد يورث منه فإن ورث تتعدى بمن وكثيرا ما تحذف كلالة هي في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو الأعياء قال الأعشى : فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفي حتى ألاقي محمدا ثم أستعيرت وأستعملت إستعمال الحقائق للقرابة من غير جهة الوالد والولد لضعفها بالنسبة إلى قرابتهما وتطلق على من لم يخلف والدا ولا ولدا وعلى من ليس بوالد ولا ولد من المخلفين بمعنى ذي كلالة كما تطلق القرابة على ذوي القرابة جرير وعبد الرزاق