شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم فلما نزلت واعلموا أنما غنمتم من شيء .
الآية .
ترك التنفل وجعل ذلك في خمس الخمس وهو سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وآله .
وأخرج ابن أبي شيبة عن مالك بن عبد الله الحنفي Bه قال : كنا جلوسا عند عثمان Bه قال : من ههنا من أهل الشام ؟ فقمت ؟ فقال : ابلغ معاوية إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم فيكتب على كل سهم منها : لله ثم ليقرع فحيثما خرج منها فليأخذه .
وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي Bه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال : سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وآله واحد .
وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين Bه قال : في المغنم خسم لله وسهم النبي صلى الله عليه وآله بالصفى كان يصطفى له في المغنم خير رأس من السبي إن سبي وإلا غيره ثم يخرج الخمس ثم يضرب له بسهمه شهد أو غاب مع المسلمين بعد الصفى .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء بن السائب Bه .
أنه سئل عن قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء وقوله ما أفاء الله على رسوله الحشر الآية 7 ما الفيء وما الغنيمة ؟ قال : إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم فأخذوهم عنوة فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو غنيمة وأما الأرض : فهو فيء .
وأخرج ابن أبي شيبة عن سفيان قال : الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة فهو لمن سمى الله وأربعة أخماس لمن شهدها .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه عن جابر Bه أنه سئل : كيف كان رسول الله يصنع في الخمس ؟ قال : كان يحمل الرجل سهما في سبيل الله ثم الرجل ثم الرجل .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس Bهما قال : كان للنبي صلى الله عليه وآله شيء واحد في المغنم يصطفيه لنفسه أما خادم وأما فرس ثم نصيبه بعد ذلك من الخمس