وأخرج ابن إسحق وابن أبي حاتم عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر " أن النبي صلى الله عليه وآله قسم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني عبد المطلب " .
وأخرج ابن أبي شيبة عن جبير بن مطعم Bه قال " قسم رسول الله سهم ذي القربى على بني هاشم وبني عبد المطلب قال : فمشيت أنا وعثمان بن عفان حتى دخلنا عليه فقلنا : يا رسول الله هؤلاء إخوانك من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم دوننا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة في النسب ؟ فقال : إنهم لم يفارقونا في الجاهلية والإسلام " .
وأخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم Bه قال : آل محمد صلى الله عليه وآله الذين أعطوا الخمس .
آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل .
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد Bه قال : كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير Bه في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء يعني من المشركين فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى يعين قرابة النبي صلى الله عليه وآله واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني الضيف وكان المسلمون إذا غنموا في عهد النبي أخرجوا خمسه فيجعلون ذلك الخمس الواحد أربعة أرباع فربعه لله وللرسول ولقرابة النبي صلى الله عليه وآله فما كان لله فهو للرسول القرابة وكان للنبي نصيب رجل من القرابة والربع الثاني للنبي صلى الله عليه وآله والربع الثالث للمساكين والربع الرابع لابن السبيل ويعمدون إلى التي بقيت فيقسمونها على سهمانهم فلما توفي النبي صلى الله عليه وآله رد أبو بكر رضي الله تعالى عنه نصيب القرابة فجعل يحمل به في سبيل الله تعالى وبقي نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل .
وأخرج ابن أبي شيبة والبغوي وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن رجل من بلقين عن ابن عم له قال : قلت : يا رسول الله ما تقول في هذا المال ؟ قال " لله خمسه وأربعة أخماسه لهؤلاء - يعني المسلمين - قلت : فهل أحد أحق به من أحد ؟ قال : لا ولو انتزعت سهما من جنبك لم تكن بأحق به من أخيك المسلم " .
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وابن مردوبه والبيهقي في سننه عن عمرو بن