لا يحمل عليها شيء .
قال : وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب " قال ابن المسيب : والوصيلة .
الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر والحامي : فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل شيء وسموه الحتمي .
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الاسماء والصفات عن أبي الأحوص عن أبيه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله في خلقان من الثياب فقال لي : هل لك من مال ؟ قلت : نعم .
قال : من أي مال ؟ قلت : من كل المال من الإبل والغنم والخيل والرقيق .
قال : فإذا آتاك الله مالا فلير عليك ثم قال : تنتج إبلك رافية آذانها ؟ قلت : نعم وهل تنتج الإبل إلا كذلك ! قال : فلعلك تأخذ موسى قتقطع آذان طائفة منها وتقول : هذه بحر وتشق آذان طائفة منها وتقول : هذه الصرم قلت : نعم .
قال : فلا تفعل ; إن كل ما آتاك الله لك حل ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام قال أبو الأحوص : أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها فإذا ماتت اشتركوا فيها .
وأما السائبة : فهي التي يسيبون لآلهتهم .
وأما الوصيلة : فالشاة تلد ستة أبطن وتلد السابع جديا وعناقا فيقولون : قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض وإذا ماتت كانوا فيها سواء .
والحام من الإبل إذا أدرك له عشرة من صلبه كلها تضرب حمى ظهره فسمي الحام فلا ينتفع له بوبر ولا ينحر ولا يركب له ظهر فإذا مات كانوا فيه سواء .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : البحيرة .
هي الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء وإن كانت أنثى جدعوا آذانها فقالوا : هذه بحيرة .
وأما السائبة : فكانوا يسيبون من انعامهم لآلهتهم لا يركبون لها ظهرا ولا يحلبون لها لبنا ولا يجزون لها وبرا ولا يحملون عليها شيئا .
وأما