وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن عطاء قال : يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله ومن قتله منكم متعمدا قال : متعمد القتلة ناسيا لإحرامه فذلك الذي يحكم عليه فإن قتله ذاكرا لإحرامه متعمد القتلة لم يحكم عليه .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الذي يقتل الصيد متعمدا وهو يعلم أنه محرم ومتعمد قتله قال : لا يحكم عليه ولا حج له .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : العمد هو الخطأ المكفر أن يصيب الصيد وهو يريد غيره فيصيبه .
وأخرج ابن جرير عن الحسن ومن قتله منكم متعمدا للصيد ناسيا لإحرامه فمن اعتدى بعد ذلك متعمدا للصيد يذكر إحرامه لم يحكم عليه .
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس ومن قتله منكم متعمدا قال : إذا كان ناسيا لإحرامه وقتل الصيد متعمدا .
وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن سيرين قال : من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء ومن قتله متعمدا لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له .
وأخرج الشافعي وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال : من قتله متعمدا غير ناس لإحرامه ولا يريد غيره فقد حل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا لإحرامه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر .
وأخرج الشافعي وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج قال : قلت لعطاء ومن قتله منكم متعمدا فمن قتله خطأ يغرم وإنما جعل الغرم على من قتله متعمدا قال : نعم تعظم بذلك حرمات الله ومضت بذلك السنن ولئلا يدخل الناس في ذلك .
وأخرج الشافعي وابن المنذر عن عمرو بن دينار قال : رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأ .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير