عباس : كانوا في الجاهلية إذا أحدث الرجل حدثا أو قتل صيدا ضرب ضربا شديدا وسلب ثيابه .
وأخرج أبو الشيخ عن الحسن في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال : هي والله موجبة .
وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد .
مثله .
- قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام .
أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فنهى المحرم عن قتله في هذه الآية وأكله .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قال : حرم صيده ههنا وأكله ههنا .
وأخرج ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ومن قتله منكم متعمدا قال : إن قتله متعمدا أو ناسيا أوخطأ حكم عليه فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه .
وفي قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم قال : إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فإن قتل إبلا ونحوه فعليه بقرة فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكينا فإن لم يجد صام عشرين يوما وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد صام ثلاثين يوما والطعام مد مد يشبعهم .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحكم .
أن عمر كتب أن يحكم عليه في الخطأ والعمد